responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 386
[625] عن الفضل بن عباس- وكان رديف رسول الله صلّى الله عليه وسلم- أنه قال فى عشيّة عرفة وغداة جمع الناس حين دفعوا: «عليكم بالسكينة» وهو كافّ ناقته [1] حتى دخل محسرا [2] - وهو من منى- قال:
«عليكم بحصى الخذف [3] الذى يرمى به الجمرة» وقال: لم يزل رسول الله صلّى الله عليه وسلم يلبى حتى رمى الجمرة [4] .
[626] عن أبى الطفيل قال: قلت لابن عباس: أرانى قد رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم. قال: فصفه لى؟ قال: قلت: رأيته عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه. قال: فقال ابن عباس: ذاك رسول الله صلّى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعّون [5] عنه ولا يكهرون [6] » [7] .
[627] عن أبى هريرة يبلغ به*: «ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعسّ [8] وتروح بعسّ إن أجرها لعظيم» [9] .
[628] عن أبى مسعود الأنصارى قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه فى سبيل الله. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «لك بها يوم القيامة

[1] كاف ناقته: من الكف، بمعنى المنع أى يمنعها الإسراع.
[2] دخل محسرا: بطن جبل سمى بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أى أعيى وكلّ.
[3] بحصى الخذف: هو نحو حبة الباقلا، وهذا أمر بالتقاط الحصيات للرمى.
[4] حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الحج- باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع فى رمى جمرة العقبة يوم النحر (4/ 71) .
[5] يدعون: أى يدفعون.
[6] يكهرون: من الكهر وهو الانتهار. وورد فى بعض الروايات «ولا يكرهون» .
[7] حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الحج- باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة وفى الطواف الأول فى الحج (4/ 65) .
* يبلغ به: يرفعه إلى النبى صلّى الله عليه وسلم.
[8] العس: هو القدح الكبير الضخم، والمراد ألا من يعطى أهل بيت من المسلمين ناقة تعطيهم لبنا مدة ثم يردونها إليه.
[9] حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الزكاة- باب فضل المنيحة (3/ 88) . ومعنى يمنح أهل بيت: يعطيهم ناقة يأكلون لبنها وينتفعون من وبرها مدة ثم يردونها إليه.
نام کتاب : موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي نویسنده : عاشور، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست