responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر نویسنده : الرعيني، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 76
وَقَدْ يُرَادُ بِالمَطْلِعِ: المَصْدَرُ، فَيَشِذُّ فِي المَصْدَرِ كَمَا شَذَّ فِي المَكَانِ.
مَسْأَلَةٌ:
قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].
أَمَّا الأَوَّلُ: فَيَنْتَفِي أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بِهِ الزَّمَانَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (قُلْ هُوَ أَذًى) لِأَنَّ الزَّمَانَ لاَ يَكُونُ أَذَىً، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يُرَادُ بِهِ المَصْدَرُ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَيَكُونُ شَاذّاً، أَوْ يُرَادُ بِهِ المَكَانُ، لِأنَّ المَكَانَ يُوصَفُ بِالأَذى، فَلاَ يَكُونُ عَلَى هَذَا شَاذّاً، لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَا كَانَ مُضَارِعُهُ عَلَى (يَفْعِلُ) بِالْكَسْرِ، فَإِنَّ الزَّمَانَ وَالمَكَانَ مِنْهُ عَلَى (مَفْعِل) بِالْكَسْرِ.
وَأَمَّا الثَّانِي: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَراً، فَيَكُونُ مِنَ الشَّاذِ،

نام کتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر نویسنده : الرعيني، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست