responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر نویسنده : الرعيني، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 77
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الزَّمَانُ، أَيْ فِي زَمَنِ الحَيْضِ، فَلاَ يَكُونُ شَاذّاً، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ المَكانُ لِفَسَادِ المَعْنَى. وشَذَّ مِنَ المُعْتَلِ اللاَّمِ: مَأْوِي الإِبِلِ، وَمَأْقِي العَيْنِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي مَأْقِي العَيْنِ: أَنَّهُ اسْمٌ وُضِعَ لِذَلِكَ المَكَانِ.
وَإِذَا جاء هَذَا الفِعْلُ وَلَمْ يُسْمَعْ لَهُ مَصْدَرٌ، فَقَالَ الفَرَّاءُ: يَكُونُ (فَعْلاً) مِثْلُ ضَرْبٍ لِلْحِجَازِ وَ (فُعُولاً) مِثْلُ قُعُود لِنَجْدٍ.
تَنْبِيهٌ:
هَذَا الفِعْلُ يَنْقَسِمُ أَقْسَاماً: صَحِيحٌ، وَمُعْتَلٌّ، وَمُضَاعفٌ
فَالصَحِيحُ: مَا لَيْسَ فِي أُصُولِهِ حَرْفُ عِلَّةِ نَحْوُ ضَرَبَ وَقُلْنَا "فِي أُصُولِهِ" تَحَرُّزًا مِنْ نَحْوِ يَضْرِبُ وَضَارِبٌ.
وَالمُعْتَلّ: مَا فِي أُصُولِهِ حَرْفُ عِلَّةٍ؛

نام کتاب : اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر نویسنده : الرعيني، أبو جعفر    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست