(الباب الثالث في غرائب الفقه)
كل شيء نجس فلا يطهر الا شيئان: جلد الميتة اذا دبغ والخمر اذا صار خلا. ولا يجزىء فرض العبادة كلها بغير نية الا ثلاثة: الحج والعمرة والزكاة في مسألة واحدة اذا أخرجها الولي من غير نية له في دفعها إليه. وكل شيء ينقض الطهارة ففي الصلاة وغيرها سواء الا في شيء واحد وهو رؤية المتيمم الماء في الصلاة ولا تسقط الصلاة عن أحد بالغ الا بثلاث علل: الحيض والنفاس وزوال العقل بجنون أو مرض. كل موضع طاهر صليت فيه جاز الا في موضعين ظهر الكعبة اذا لم يكن بين يده بناء، والثاني اذا صلى داخل الكعبة الى ناحية الباب والباب مفتوح. كل من وجبت عليه الزكاة اذا كان غنيا جاز له أخذ الزكاة اذا كان فقيرا الا اثنين الهاشمي والمطلبي وكل من افتقد ماله حتى لا يصل اليه ولا ينتفع منه بحال فليس عليه الزكاة فيه الا في خلة واحدة وهي أن يدفن ماله في بيته ولا يهتدي الى موضع الدفن ولا يصل اليه فان زكاته في كل سنة. وكل كفارة وجبت في ماله كان أداؤها قبل الوجوب الا واحدة وهي كفارة المجامع في رمضان. وكل شرط في البيع يبطل البيع الا ستة أحدها خيار الثلاثة والثاني اذا باع عبدا أو أمة واشترط على المشتري أن يعتقها والثالث التبري من