responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إسلامية لا وهابية نویسنده : العقل، ناصر بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 119
ومهيمنًا عليه، فهو المهيمن على جميع الكتب، وقد بَيَّن أبين بلاغ وأتمه وأكمله، وكان أنصح الخلق لعباد الله، وكان بالمؤمنين رؤوفًا رحيما، بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين، فأسعد الخلق، وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة: أعظمهم اتباعًا له، وموافقة علمًا وعملًا» [1] .
وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «والذي نعتقده: أن رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق، وأنه حي في قبره، حياة برزخية، أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل، إذ هو أفضل منهم بلا ريب، وأنه يسمع سلام المسلم عليه، وتسن زيارته، إلا أنه لا يشد الرحل إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه، وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس [2] ومن أنفق نفيس أوقاته، بالاشتغال بالصلاة عليه - عليه الصلاة والسلام - الواردة عنه، فقد فاز بسعادة الدارين، وكفى همه وغمه، كما جاء في الحديث عنه» .
وقال الإمام عبد العزيز بن سعود بن محمد في رسالته إلى أحمد بن علي القاسمي:
«وأما قولك: إن أناسًا من أصحابنا ينقمون عليكم في تعظيم النبي المختار صلى الله عليه وسلم.
فنقول: بل الله سبحانه افترض على الناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقيره، وأن يكون أحب إليهم من أنفسهم، وأولادهم، والناس أجمعين، لكن لم يأمرنا بالغلو فيه، وإطرائه، بل هو صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فيما ثبت عنه في الصحيح، أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» [3] [4] .

[1] الدرر السنية (2) .
[2] وهم بهذا يقرون بمشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما يزعمه خصومهم عنهم - لكنهم لا يرون مشروعية شد الرحال لذلك مستدلين بحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» الحديث، رواه البخاري (1864) ، ومسلم (3384) ، وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -) .
[3] الحديث سبق تخريجه.
[4] الدرر السنية (1) .
نام کتاب : إسلامية لا وهابية نویسنده : العقل، ناصر بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست