responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إسلامية لا وهابية نویسنده : العقل، ناصر بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 188
ما وافق هواه وإن خالف النصوص الشرعية وإجماع الأئمة، وضابط الباطل عنده ما لم يوافق هواه وإن كان على نص جلي أجمعت عليه الأمة [1] .
وكان يقول في كثير من أقوال الأئمة الأربعة ليست بشيء [2] وتارة يتستر ويقول إن الأئمة على حق، ويقدح في أتباعهم من العلماء الذين ألفوا في المذاهب الأربعة وحرروها، يقول إنهم ضلوا وأضلوا [3] .
وتارة يقول إن الشريعة واحدة فما لهؤلاء جعلوها مذاهب أربعة هذا كتاب الله وسنة رسوله لا نعمل إلا بهما، ولا نقتدي بقول مصري وشامي وهندي، يعني بذلك أكابر علماء الحنابلة وغيرهم ممن لهم تأليف في الرد عليه واحتجوا في الرد عليه بنصوص الإمام أحمد - رضي الله عنه - [4] .
وكان يخطب للجمعة في مسجد الدرعية ويقول في كل خطبة ومن توسل بالنبي فقد كفر [5] وكان أخوه الشيخ سليمان ينكر عليه إنكارًا شديدًا في كل ما يفعله أو يأمر به، ولم يتبعه في شيء مما ابتدعه، وقال له أخوه سليمان يوما: كم أركان الإسلام يا محمد بن عبد الوهاب فقال: خمسة، فقال: بل أنت جعلتها ستة السادس من لم يتبعك فليس بمسلم هذا ركن سادس عندك للإسلام [6] .
وقال رجل آخر يومًا لمحمد بن عبد الوهاب: كم يعتق الله كل ليلة في رمضان؟ فقال له: يعتق في كل ليلة مائة ألف وفي آخر ليلة يعتق مثل ما أعتق في الشهر كله، فقال له: لم

[1] علم الشيخ الإمام وعمله وكتبه ورسائله تشهد بأن ضابط الحق عنده: ما وافق الدين من القرآن والسنة وآثار السلف الصالح.
[2] هذا كذب نفاه الإمام نفسه، انظر رسالته السابقة والنقول اللاحقة.
[3] هذا كذب نفاه الإمام نفسه، انظر رسالته السابقة والنقول اللاحقة.
[4] هذا كذب نفاه الإمام نفسه، انظر رسالته السابقة والنقول اللاحقة.
[5] هلا أورد لنا خطبة واحدة تدل على زعمه، فإن خطب الشيخ يوجد منها الكثير مطبوعًا وليس فيها شيء من ذلك، ثم إن التوسل الشركي والبدعي ممنوع بمقتضى النصوص ومذهب السلف الصالح، وليس من عند الشيخ.
[6] كان أخوه سليمان خالفه أول الأمر فلما استبان له الحق وافق الشيخ وأيَّده. وما ذكر مغالطات لا تلزم.
نام کتاب : إسلامية لا وهابية نویسنده : العقل، ناصر بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست