responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إسلامية لا وهابية نویسنده : العقل، ناصر بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 326
والعبادات لا ينطبق على أساس الدين الإسلامي الصحيح " [1] .
وإننا نلخص فيما يلي المسائل التي اشتهروا بها، والتي تعد كأنها طابع خاص بالنجديين [2] .
أولا: " التوحيد " يعتقدون - استنادا [3] إلى كلام الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف - أن معنى " لا إله إلا الله " البراءة من كل معبود غير الله، وإخلاص التوجه إلى الله وحده، وأن العبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك الغير إلها مع الله، وإن لم يعتقد الفاعل ذلك، فالمشرك مشرك سواء سمي شركه شركا أو توسلا، وليس لديهم من شك في أن من قال: يا رسول الله، أو يا ابن عباس، أو يا عبد القادر، أو غيرهم من المخلوقين، طالبا بذلك دفع شر أو جلب خير في كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فهو مشرك يهدر دمه، ويستباح ماله [4] .
ثانيا: " الشفاعة " لا ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حسبما ورد، وهم يثبتونها لسائر الأنبياء والملائكة والأولياء والأطفال حسبما ورد أيضا، ولكنها تسأل من المالك لها وهو الله، وإذنه فيها لمن شاء من الموحدين، فيقال: اللهم شفع نبينا محمدا فينا يوم القيامة، اللهم شفع فينا عبادك الصالحين، أو نحو ذلك، أما ما يجري على ألسنة الناس من قولهم: يا رسول الله، أو يا ولي الله أسألك الشفاعة، أو غيرها كأدركني أو أغثني أو نحو ذلك فإنه من الشرك، إذ لم يرد بذلك نص من كتاب أو سنة، ولا أثر من السلف الصالح.
ثالثا: " القبور " الكلام على القبور يتناول أولا: البناء عليها وزيارتها، ثانيا: ما يفعله الناس عندها من الدعاء والصلاة وغيرها، ثالثا: ما يقام عليها من القباب والمساجد، رابعا: السفر إليها. أما زيارة القبور فهي مندوبة للاعتبار والاتعاظ والدعاء للميت وتذكر الآخرة، ويراعى فيها الطريقة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة، أما الذبح للمقبور

[1] جزيرة العرب في القرن العشرين (308، 309) .
[2] ليس للنجديين اختصاص في شيء من الدين، فهم على نهج السلف الصالح.
[3] استنادا للأدلة الشرعية أولا.
[4] بالشروط والضوابط الشرعية، فليس لكل أحد أن يفعل ذلك بلا دليل ولا سلطان.
نام کتاب : إسلامية لا وهابية نویسنده : العقل، ناصر بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست