responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إسلامية لا وهابية نویسنده : العقل، ناصر بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 327
والاستغاثة به والسجود له فهي شرك، وأما تجصيص القبور والبناء والكتابة عليها فكلها من الأمور المبتدعة المنهي عنها.
وهم يستدلون على ذلك بأحاديث كثيرة وردت، وبأقوال السلف الصالح وعملهم، ولذا فقد هدموا في مكة والمدينة القبور المرتفعة وسووها بالأرض، كما أزالوا القباب عند استيلائهم على الحرمين الشريفين في القرن الماضي، كما أزالوها مرة أخرى في الفتح الحاضر سنة (1343 و 1344 هـ) (1925 و 1926 م) ، أما شد الرحال والسفر إلى القبور فبدعة.
رابعا: إعلان الحرب على البدع الشائعة في الأمصار مثل الاجتماع في وقت مخصوص على من يقرأ سيرة المولد الشريف اعتقادا منه أنه قربة، ومثل الزيادات على الأذان المشروع.
وبالجملة: فإنهم يحرصون على العبادات الشرعية أن تكون على السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة أو نقص، ويلحق بهذا ما هو شائع في كثير من الأمصار من خروج النساء وراء الجنائز، وخروجهن لزيارة القبور، والاحتفالات السنوية المسماة بالموالد، وإقامة الحفلات للأذكار المبتدعة، وما يفعله بعض الدراويش من الرقص والمزمار، فإن ذلك كله محرم، وقد منعوا ما كان موجودا منه في الحجاز.
وبسبب ذلك كان الخلاف بين الحكومة العربية السعودية وبين الحكومة المصرية على المحمل وقبوله في الحجاز، والنجديون يحتجون بأنه بدعة لا يصح إقرارها في بلد الوحي والدين، والمصريون يقولون: إنه عادة وشعار للحج ليس إلا [1] .
خامسا: " الجهاد ": مما لا جدال فيه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يعتبر ما انصرف من العبادات لغير الله إسلاما، ولذا فإنه كان يبدأ الأمر بالدعوة إلى التوحيد، وتنفيذ أوامر الله بلا هوادة، فمن أطاع فقد سلم، ومن خالف أو عاند فقد حل دمه وماله، وعلى هذا الأساس كانت غزواتهم في نجد وخارج نجد من اليمن والحجاز، وضواحي سوريا والعراق.
كل بلد يدخلونها حربا فهي حلال لهم، إن أمكنهم البقاء بها ألحقوها بأملاكهم،

[1] لكن أهل البدع لما منع دخول بدعة المحمل تركوا الحج كله، وزعموا أن السعوديين منعوا الحج.
نام کتاب : إسلامية لا وهابية نویسنده : العقل، ناصر بن عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست