ثلاث [1] وقيل: هي أربع [2] وقيل: هي سبع [3] وقيل: هي تسع [4] وقيل: هي إحدى عشرة [5] وقيل: هي سبع عشرة [6] وقيل: سبعون [7] وقيل: سبعمائة.
ولا يخفى أن حصر الكبائر بعدد معين لا وجه له ولا دليل عليه. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الذنوب بأنها من الكبائر، فقد قال عليه السلام: "اجتنبوا السبع الموبقات " [8].
وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور" [9].
وقال: "من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه" [10]. [1] روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود 5/41. [2] روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود 5/41. [3] روى ذلك ابن جرير عن علي رضي الله عنه 5/37. [4] روى ذلك ابن جرير عن عمر رضي الله عنه 5/39. [5] الجواب الكافي ص188. [6] قال أبو طالب المكي: "أربع في القلب وأربع في اللسان وثلاث في البطن واثنتان في الفرج واثنتان في اليدين وواحدة في الرجلين وواحدة في جميع البدن". انظر الجواب الكافي ص188. [7] رواه ابن جرير عن ابن مسعود 5/41. وانظر الجامع لأحكام القرآن. [8] أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} 5/393 ح"776" من طريق أبي الغيث عن أبي هريرة. [9] أخرجه البخاري كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر 10/403 ح"5976"، من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه. [10] أخرجه البخاري كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه 10/403 ح"5973"، ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الكبائر 1/92 ح"90".
كلاهما من طريق حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو.