وعند التعارض تقدم الأدلة العقلية لأنها قطعية، وتؤوّل الأدلة السمعية لأنها ظنية [1].
قال الزبيدي: "وهو أن الشرع إنما ثبت بالعقل ... فلو أتى الشرع بما يكذب العقل وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معا. إذا تقرر هذا فنقول كل لفظ يرد في الشرع ... وهو مخالف للعقل ... إما أن يتواتر أو ينقل آحادا. والآحاد إن كان نصا لا يحتمل التأويل؛ قطعنا بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطه، وإن كان ظاهرا فظاهره غير مراد ... وإن كان متواترا فلا يتصور نص متواتر لا يحتمل التأويل بل لا بد أن يكون ظاهرا ... " [2]. والقاعدة عندهم أن كل نص إذا أخبر به الصادق وهو أمر ممكن ولم يكن مخالفا فلا يؤوّل كالبعث والنشر ونعيم الجنة وعذاب النار. أما إذا كان النص دالا على أمر محال مخالف للعقل؛ فلا بد من تأويله، كعلو الله تعالى, واستوائه على عرشه، ونزوله إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر [3]. ويقولون: إن النصوص إذا كانت خلاف العقل، فإن كانت متواترة فهي، وإن كانت قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة؛ فالعقل مقدم عليها، فلذلك الأدلة النقلية تؤوَّل أو تفوَّض". [1] إشارات المرام ص199؛ وشرح العقائد النسفية ص42؛ ونشر الطوالع ص228، 229؛ والمسايرة ص33، 35. [2] شرح الإحياء للزبيدي الحنفي الماتريدي 2/105-106. وانظر أصل هذا القانون الكلي في تبصرة الأدلة ص54؛ والنور اللامع ص80-81خ.
وراجع أيضا شرح المقاصد للتفتازاني 2/50؛ والطبعة التركية. وانظر شرح المواقف للجرجاني 2/56-57. [3] انظر النبراس في شرح العقائد النسفية ص316-317.