responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة نویسنده : سعود بن عبد العزيز الخلف    جلد : 1  صفحه : 58
ج - إن الاستدلال باللغة هنا غير صحيح، لأن الخلاف بين المرجئة والسلف ليس في معنى الإيمان اللغوي، وإنما الخلاف في معناه الشرعي ومن المعلوم أن الشارع له اصطلاحات في الألفاظ خاصة به مثل لفظ الصلاة والزكاة والحج لها معان في اللغة، ولكن الشارع أضاف عليها قيودا واستخدمها استخداما خاصا، فإذا أطلقت في كلام الشارع فلا يراد بها إلا المعنى الشرعي، فكذلك لفظ الإيمان إذا كان معناه في اللغة التصديق، فلا يلزم أن يكون هو معناه في الشرع، بل إنا وجدنا الشارع قد أضاف إلى التصديق الأعمال والأقوال،وسمى الكل إيمانا فيكون الشارع أراد بلفظ الإيمان معنى خاص به كما أراد بلفظ الصلاة معنى خاص.1
2 - الرد على استدلالهم بأن الإعمال الصالحة عطفت على الإيمان في آيات عديدة والعطف يقتضي المغايرة.
الجواب عن هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك وغيره حيث قال: إن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مع اشتراك بينهما في الحكم الذي ذكر لهما في سائر الكلام".
ثم ذكر أن المغايرة على مراتب:
1 - أن يكون المعطوف والمعطوف عليه متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه مثل قوله تعالى: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [الأنعام[1]] و {وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْأِنْجِيلَ} [آل عمران3] وهو الغالب.
2 - أن يكون بينهما لزوم كقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِه} [النساء136] فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله فالمعطوف لازم للمعطوف عليه.

[1] مجموع الفتاوى 7/289-296
نام کتاب : أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة نویسنده : سعود بن عبد العزيز الخلف    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست