مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
العقيدة
الفرق والردود
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام
نویسنده :
القرطبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
224
وَأما مَا عابه أَيْضا من أَن الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا تحل إِلَّا بعد زوج فَذَلِك أَيْضا لَهُ معنى مَعْقُول مُنَاسِب وَذَلِكَ أَن الطَّلَاق وَإِن كَانَ الله قد أَبَاحَهُ لنا فَهُوَ من قبيل الْمَكْرُوه من غير سَبَب من حَيْثُ التقاطع والتدابر المنهى عَنْهُمَا وَلأَجل هَذَا قَالَ نَبينَا عَلَيْهِ السَّلَام أبْغض الْحَلَال إِلَى الله الطَّلَاق فَأطلق عَلَيْهِ لفظ البغض مشعرا بِالْكَرَاهَةِ وَأطلق لفظ الْحَلَال مشعرا بِجَوَازِهِ فَحصل لنا من مَفْهُومه أَنه يجوز على كَرَاهَة
فَإِذا تقرر أَنه مَكْرُوه من الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ فَيَنْبَغِي أَلا يفعل ثمَّ إِن فعل وَلَا بُد مِنْهُ فَلَا يكثر مِنْهُ ثمَّ إِن كثر مِنْهُ فَلَا يُزَاد على الْمَرَّتَيْنِ فَإِن تعداهما عُوقِبَ بِأَنَّهُ لَا تحل لَهُ إِلَّا بعد زوج فَكَانَت الْحِكْمَة فِي ذَلِك أَن الزَّوْج إِذا علم أَنه إِذا أَكثر من هَذَا الْمَكْرُوه الَّذِي هُوَ الطَّلَاق عُوقِبَ بتفويت زَوجته عَلَيْهِ وتملكها غَيره امْتنع من تَكْثِير الْمَكْرُوه الَّذِي هُوَ الطَّلَاق ثمَّ لَا يظنّ الْجَاهِل بِنَا أننا نجبر الزَّوْج الثَّانِي على طَلاقهَا حَتَّى يرجع إِلَيْهَا الأول حاشى لله وَإِنَّمَا الزَّوْج الثَّانِي يملك مِنْهَا مَا يملكهُ الأول فَإِن شَاءَ طَلقهَا وَإِن شَاءَ أمْسكهَا
ثمَّ إِن طَلقهَا اعْتدت مِنْهُ وَجَاز للْأولِ أَن يَتَزَوَّجهَا تزويجا مستأنفا إِن شَاءَ وَلَا يجوز عندنَا أَن يَتَزَوَّجهَا الثَّانِي ليحللها للزَّوْج الأول فَإِن فعل كَانَ نِكَاحه فَاسِدا وَهُوَ الَّذِي نُسَمِّيه الْمُحَلّل وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ
فَإِن سَمَّاهُ مسم تَيْسًا فعلى جِهَة الذَّم لفعله
فَإِذا تقرر هَذَا الْمَعْنى الَّذِي لَا يمنعهُ الْعقل وَلَا تنافيه مَكَارِم الْأَخْلَاق بل هُوَ على منهاجها وعَلى سنتها فَكيف يَنْبَغِي لعاقل منصف غير متواقح وَلَا متعسف أَن يتقول علينا أَنا نقُول لَا يحل لزَوجهَا مراجعتها إِلَّا أَن تزنى وَلَو كنت يَا هَذَا من أهل الْعقل الَّذين تبرأوا عَن السَّفه وَالْجهل لما كنت تشبه نِكَاحا على وفْق شَرِيعَة صَحِيحَة بِحَسب دلَالَة أدلتها القاطعة مَعَ أَن هَذَا النِّكَاح وَقع بولى وَمهر وشهود وإعلان بِنِكَاح الزِّنَا الَّذِي لَيْسَ فِيهِ ولى وَلَا مهر وَلَا شُهُود وَلَا إعلان وَإِنَّمَا يَقع الزِّنَا مُخَالفا للشرائع عريا عَن الشُّهُود وَالْوَلِيّ مَسْتُورا فَهَذَا تَشْبِيه يدل على عناد وتمويه
نام کتاب :
الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام
نویسنده :
القرطبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
224
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir