responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيمان بين السلف والمتكلمين نویسنده : الغامدي، أحمد بن عطية بن علي    جلد : 1  صفحه : 183
و " باب الصلاة من الإيمان " [1] ثم ساق قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [2]، إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله. وقد عُرف هذا المنهج واشتهر بين العلماء. وهو منهج قصد به الرد على المرجئة، ومن وافقهم في إخراج العمل عن الركنية في الإيمان. ووجه الاستدلال بما تقدم ذكره: أن كتاب الله رسنة رسوله أطلقت على الأعمال اسم الإيمان، فالجهاد من الإيمان والصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة وجميع أعمال البر، فكيف يصح القول بأن الأعمال ليست من الإيمان مع أن الشارع الحكيم أطلق عليها إيماناً. وزعم خلاف ذلك باطل يشتمل على مخالفة واضحة، وصريحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فواجبنا الاتباع فيما قرره الوحي.
وما قاله البخاري وقرره، هو بعينه رأي السلف جميعاً، وقد بدَّعوا من خالفه وأنكروا عليهم رأيهم. وقد قرر هذا المعتقد، وبين هذا الموقف من جانب السلف (الإمام أحمد) في كتاب السنة، حيث بين أن المذهب الصحيح هو القائل بتركب الإيمان من أمور ثلاثة وأن الأعمال أحد هذه الأركان، وقرر الأدلة التي قال بها البخاري ومن نحا نحوه [3]. فإذاً السلف تمسكوا بالوحي الذي يؤمن به الجميع وردوا على مخالفيهم بالنصوص الصحيحة الصريحة. وبالإضافة إلى هذه الطريقة المثلى في إثبات المعتقد والرد على الخصوم ـ سلكوا طريقاً آخراً لإفساد رأي من أخَّر العمل عن الإيمان وهو طريق الإلزام حيث ذكر ابن تيمية عن أبي ثور قوله في الرد على أصحاب هذا الرأي: … فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان، فيقال لهم: ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [4] الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل، فقد كفرت.

[1] المصدر نفسه ص95.
[2] البقرة: 143.
[3] انظر: كتاب السنة للإمام أحمد، ص72-106، ط المطبعة السلفية، سنة 1349هـ.
[4] البقرة: 43.
نام کتاب : الإيمان بين السلف والمتكلمين نویسنده : الغامدي، أحمد بن عطية بن علي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست