إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [1] .
وقال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [2] .
فخرجت أقوام عن هذا الأصل فزعموا أن العقل له مجال في التشريع وأنه مُحسن ومُقبح، فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه.
ومثال ما يقع في المال: أالكفار قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا} [3] .
فإنهم لما استحلوا العمل به احتجُّوا بقياس فاسد، فقالوا: إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في خمسة عشر إلى شهر، فهو كما لو باع بخمسة عشر إلى شهرين فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم فقال: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [4] ؛ أي: ليس البيع مثل الربا، فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد، فكان من جملة المحدثات كسائر ما حدثوا في البيوع الجارية بينهم المبنية على الخطر والغرر.
ومن ذلك أيضاً ما شرعوه في الأموال كالحظوظ التي كانوا يخصُّون بها الأمير، وسموها بأسماء مختلفة بينها شاعرهم بقول:
لك المرباع فيها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول (5)
فلما أنزل الله القرآن بقسمة الغنيمة في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} الآية [6] ، ارتفع حكم هذه البدعة [7] .
ويرى الشاطبي أن البدعة لا تكون صغيرة إلا إذا توفرت فيها عدة شروط؛ منها: [1] -سورة النساء: لآية59. [2] -سورة الأنعام: الآية57. [3] - سورة البقرة: الآية275. [4] - سورة البقرة: الآية275.
(5) - المرباع: ربع المغنم. والصفايا: ما يصفيه الأمير لنفسه من المغنم. والنشيطة: ما يغنمه الغزاة في الطريق. والفضول: ما عجز عن أن يُقسم لقتله وخص به.
يراجع: لسان العرب (8/101) ، مادة (ربع) . [6] - سورة لأنفال: الآية41. [7] - يراجع: الاعتصام للشاطبي (2/37-48) .