responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدع الحولية نویسنده : التويجري، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 31
ومثال ما يقع في النسل: نكاحات الجاهلية، فجاء عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -: ((أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليّته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنَّما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرّ ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تُسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهنَّ البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً، فمن أرادهن دخل عليهنَّ، فإذا حملت إحداهن، ووضعت حملها، ج معوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطته به (1)
ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بُعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم)) [2] .
ومثال ما يقع في العقل: أن الشريعة بَّينت أن حكم الله على العباد لا يكون إلا بما شرع في دينه على ألسِنة أنبيائه ورسله، ولذلك قال تعالى {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

(1) - فالتاطته به: أي استلحقته به، وأصل اللوط - بفتح اللام -: اللصوق.
يراجع: النهاية لابن الأثير (4/277) باب اللام مع الواو، وفتح الباري (9/185) .
[2] - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (9/182، 183) ، كتاب النكاح، حديث رقم (5127) ، ورواه أبو داود في سننه (2/702) كتاب الطلاق، حديث رقم (2272) .
نام کتاب : البدع الحولية نویسنده : التويجري، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست