responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 300
ثمَّ قَالَ إِرَادَة إِبْلِيس هِيَ التمنى وَلَو أَرَادَ الْعباد مَا كفرُوا وَالله يقدر على مَنعهم بالقهر
قَالَ الْفَقِيه رَحمَه الله قُلْنَا لَهُ قد صدقت والإرادة قد توجب الْغَلَبَة والتمنى لَا فَكيف غلب تمنى عدوه على إِرَادَته وَقَوله يقدر ويقهر وَهَذَا النَّوْع إِنَّمَا هُوَ أثر الْحيرَة والوحشة وَلَا يجوز الْإِيمَان بالقسر بِوَجْه ثمَّ قَالَ فَإِن قيل هَل رَأَيْت حكيما يقدر على منع عَبده عَن أَمر لَا يُريدهُ وَلَا يمنعهُ فعارض بالجبر وَذَا خطأ لِأَنَّهُ عندنَا يُريدهُ وَلَيْسَ الْمَنْع من شَرط مَا يُرَاد ثمَّ قَالَ فَإِنَّهُ يدع لوَجْهَيْنِ لَا يُريدهُ وَلَا يجوز لَهُ الْمَنْع لضرب من التَّدْبِير
قَالَ الشَّيْخ رَحمَه الله إِن كنت على الشَّاهِد تقدره فَلَا تَجدهُ إِلَّا أَن لَا يقدر عَلَيْهِ أَو هُوَ لم يرد الْفِعْل بِهِ قَالَ وَمِنْهَا مَا يجب الْمَنْع فَدلَّ أَن الْمَنْع إِن وَجب وَجب لعِلَّة لَا لعَينه وَمَا يذكر من الْعلَّة فَإِن كَانَت أوجبت الإضطرار فَهُوَ الَّذِي قيل لَا يقدر عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لَا يُوجب وَقد يملك الْقَهْر لَا بِالتَّعَدِّي فَهُوَ لَا يَسعهُ عندنَا وَهُوَ خَارج من الْعرف وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه
وَقَالَ فِي جَوَاب مَا عورض بقوله {فَمن يرد الله أَن يهديه} أَن تَأْوِيله مَعْرُوف وَهُوَ أَن من أطاعة أَتَاهُ من لطائفه مَا لَا يقدر عَلَيْهِ غَيره وَسَماهُ بالأسماء الشَّرِيفَة وَحكم لَهُ بِالْأَحْكَامِ الرفيعة ثَوابًا لطاعته لِيَزْدَادَ لَهُ الرَّغْبَة كَقَوْلِه {وَالَّذين اهتدوا زادهم هدى} وَمن عَصَاهُ منع مِنْهُ مَا ذكر فيضيق صَدره كَمَا وصف وَلَا يفعل بِأحد ذَلِك إبتداء كالآية الَّتِي ذكرتها وَقَوله {وَمَا يضل بِهِ إِلَّا الْفَاسِقين} ثمَّ قَالَ فَلَا يجوز ذَلِك ابْتِدَاء من غير اسْتِحْقَاق الْعَدَاوَة وَالْولَايَة

نام کتاب : التوحيد نویسنده : المَاتُرِيدي، أبو منصور    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست