responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقيدة رواية أبي بكر الخلال نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 124
الامامة
وَقَالَ احْمَد بن حَنْبَل رَضِي الله عَنهُ وَأرى الصَّلَاة خلف كل بر وَفَاجِر وَقد صلى ابْن عمر خلف الْحجَّاج يَعْنِي الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وَأَن الْفَيْء يقسمهُ الإِمَام فَإِن تناصف الْمُسلمُونَ وقسموه بَينهم فَلَا بَأْس بِهِ وَأَنه إِن بَطل أَمر الإِمَام لم يبطل الْغَزْو وَالْحج
وأ الْإِمَامَة لَا تجوز إِلَّا بشروطها النّسَب وَالْإِسْلَام والحماية وَالْبَيْت والمحتد وَحفظ الشَّرِيعَة وَعلم الْأَحْكَام وَصِحَّة التَّنْفِيذ وَالتَّقوى وإتيان الطَّاعَة وَضبط أَمْوَال الْمُسلمين فَإِن شهد لَهُ بذلك أهل الْحل وَالْعقد من عُلَمَاء الْمُسلمين وثقاتهم أَو أَخذ هُوَ 58 ب ذَلِك لنَفسِهِ ثمَّ رضيه الْمُسلمُونَ جَازَ لَهُ ذَلِك
وَأَنه لَا يجوز الْخُرُوج على إِمَام وَمن خرج على إِمَام قتل الثَّانِي وَيجوز الْإِمَامَة عِنْده لمن اجْتمعت فِيهِ هَذِه الْخِصَال وَإِن كَانَ غَيره أعلم مِنْهُ
وَكَانَ يَقُول إِن الْخلَافَة فِي قُرَيْش مَا أَقَامُوا الصَّلَاة
وَكَانَ يَقُول لَا طَاعَة لَهُم فِي مَعْصِيّة الله تَعَالَى
وَكَانَ يَقُول من دَعَا مِنْهُم إِلَى بِدعَة فَلَا تجيبوه وَلَا كَرَامَة وَإِن قدرتم على خلعه فافعلوا
مسَائِل شَتَّى
وَكَانَ يَقُول الدَّار إِذا ظهر فِيهَا القَوْل بِخلق الْقُرْآن وَالْقدر وَمَا يجْرِي مجْرى ذَلِك فَهِيَ دَار كفر

نام کتاب : العقيدة رواية أبي بكر الخلال نویسنده : أحمد بن حنبل    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست