responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكشف المبدي نویسنده : الفقيه، محمد بن حسين    جلد : 1  صفحه : 161
وردت به السُّنّة المطهّرة في زيارة المؤمنين لربّهم ـ كما تقدّم ـ، ووردت في الأحاديث الضّعيفة التي أوردها السّبكيّ للاستدلال على مشروعيّة الزّيارة؟! فهل يكون مالك أعلم بلغة العرب من النّبيّ صلى الله عليه وسلم وقد نطق بها ورواها عنه أصحابه من غير تأويل كما أوَّلها هؤلاء المتشدّدون؟! فما هذا إلَّا جناية على الله ورسوله وأئمّة الدّين، ولو كان ما أوَّلُوا به مقالة مالك صحيحًا؛ لجاء ذلك في القرآن والسُّنّة؛ لأنّ لفظة (الحجّ) ما جاءت في القرآن والسُّنّة إلَّا للبيت الحرام؛ فانظر ـ رحمك الله ـ كيف أدّى الجهل بالمسلمين إلى مثل هذا حتى صنّفوا كتابًا سمّوها «حجّ المشاهد» ـ يريدون بذلك: زيارة قبور الصّالحين ـ؛ فترفَّعُوا عن قولهم: زرنا قبر فلان ـ علمًا منهم أنّ هذا تحقيرًا له ـ؛ فعدلوا به إلى قول: حججنا! فمَن وصل به الجهل إلى مثل هذه ـ كما علمتَ ـ.
بل هي من المسائل المتنازَع فيها قديمًا وحديثًا، وشيخ الإسلام لم ينكرها؛ بل هو مسبوق بها؛ وإنّما اختار منها القول الذي ذكرناه عنه، وانتصر له بالدليل الشّرعيّ والنظّريّ، ولا مَلامة تلحقه في ذلك؛ لأنّه مجتهد، وليس من شرط المجتهد أن يوافق فيما اجتهد فيه أحدًا من النّاس؛ بل له أن يجتهد في الحكم الشّرعيّ ـ وإن خالف غيره من المجتهدين ـ؛ فهذا أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ وأحمد وغيرهم من أئمّة الدّين؛ كلّ منهم قد خالبف مسائل لا يوافقه عليها أحد غيره؛ فهل قال أحد: لا يُقبل اجتهاده فيما خالف فيه غيره؛ فكلٌّ منهم مأجور ومعذور فيما أخطأ فيه، وقد قدّمنا أنّ هذا الإمام قد شَهِدَ له بالاجتهاد المطلق سبعون مجتهدًا في زمانه؛ فلا بدع إن خالف غيره من المجتهدين في بعض المسائل؛ كيف وقد علمتَ مَن وافقه عليها من السّلف والخلف، ومَن تتبّع كتب المتقدّمين؛ وجد فيها ما قلناه، وأنّهم كانوا يستعملون بعد أداء النُّسُك لفظ: (قصد الصّلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم) ـ كما حكاه السّبكيّ وغيره ـ؛ فلم يستعمل لفظ (الزّيارة) بعد الحجّ إلا المتأخّرون وقليل من المتقدّمين من أهل الحديث، لم يذكروا منها لفظًا واحدًا في كتبهم؛ بل اقتصروا فيها على ذكر فضل المساجد الثّلاثة، والنّهي عن شدّ الرّحل [لغيرها]ـ بعد كتاب المناسك ـ؛ فهذا الإجماع لو ادّعاه أحد؛ لكانت له شبهة قويّة؛ فممّن لم يذكر لفظة (الزّيارة) في كتابه ـ بل اقتصر على ما قلناه ـ: البخاريّ، ومسلم، ومالك، والنّسائيّ، والتّرمذيّ، وابن ماجه، وخلق سواهم، وأمّا أبو داود فقد ذكرها، ولكنّه لم يستدلّ

نام کتاب : الكشف المبدي نویسنده : الفقيه، محمد بن حسين    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست