فإنّه قال: إنّ كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العمليّ لا الكفر الجحوديّ، ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة ـ كما ورد في الأحاديث الصّحيحة ـ، وكفر تارك الحجّ ـ كما في قوله (تعالى) : {ومَن كفر فإنّ الله غنيّ عن العالمين} ـ، وكفر مَن لم يحكم بما أنزل الله ـ كما في قوله (تعالى) : {ومَن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} ـ، ونحو ذلك من الأدِلّة الواردة فيمَن زنى، وفيمَن سرق، ومَن أتى امرأة حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو أتى كاهنًا أو عرّافًا، أو قال لأخيه: يا كافر. قال: فهذه الأنواع من الكفر ـ وإن أطلقها الشّارع على فعل هذه الكبائر ـ فإنّه لا يخرج به العبد عن الإيمان ويفارق به الملّة ويباح به دمه وماله وأهله ـ كما ظنّه من لم يفرق بين الكفرين و [لم يميّز] بين الأمرين ـ، وذكر ما عقده البخاريّ في «صحيحه» من كتاب الإيمان في: «كفر دون كفر» ، وما قاله العلّامة ابن القيّم: إنّ الحكم بغير ما أنزل الله