responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا نویسنده : سعود بن عبد العزيز الخلف    جلد : 1  صفحه : 100
والسلام قد لعن شارب الخمر، فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “ أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها ” [1].
فقالوا: إن حديث عمر في نهيه عن لعن شرب الخمر يحمل على المعين، أما حديث ابن عباس فهو في لعن غير المعين ولعن الشارب عموماً [2].
واستدلوا أيضاً بحديث “لعن المؤمن كقتله” [3].
قال النووي رحمه الله: أن اللعن من المعاصي الشديدة القبح…وقد قال صلى الله عليه وسلم “لعن المؤمن كقتله”. واتفق العلماء على تحريم اللعن فإنه في اللغة: الإبعاد والطرد. وفي الشرع: الإبعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية، فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحدٍ بعينه مسلماً كان أو كافراً أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس [4].
وقد استدل بهذا الحديث الإمام أحمد في إنكاره للعن يزيد بن معاوية، فقد روى الخلال أن أبا طالب قال: سألت أبا عبد الله من قال لعن الله يزيد بن

[1] حم (1/316) ، وأخرج نحوها. ت.عن أنس كتاب البيوع، باب النهي عن أن يتخذ الخمر خلاً (3/589) ، جه. كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه (2/1121) عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما.
[2] منهاج السنة النبوية (4/573) .
[3] أخرجه. خ.كتاب الأدب، باب ما نهى عن السباب واللعن، انظره مع الفتح (10/465) .وم. كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، انظره مع شرح النووي (2/119) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[4] شرح النووي على مسلم (2/67) .
نام کتاب : المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا نویسنده : سعود بن عبد العزيز الخلف    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست