نام کتاب : المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا نویسنده : سعود بن عبد العزيز الخلف جلد : 1 صفحه : 99
الحافظ في الفتح [1].
القول الرابع: أن لعن المعين لا يجوز مطلقاً، وبه قال النخعي، فقد روى الخلال بسنده عنه أنه سئل: ما ترى في لعن الحجاج وضَرْبهِ من الناس؟ فقال: لا تسمع إلى قوله تعالى {أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [2].
وبه قال الإمام أحمد، فقد روى ابنه صالح أنه قال له: الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه، قال: لا يعجبني لو عبر، فقال: {أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} .
وبه قال الخلال وعزاه إلى الحسن وابن سيرين [3]، وعزاه شيخ الإسلام إلى أبي بكر عبد العزيز من أصحاب الإمام أحمد [4].
وبه قال البخاري حيث بوب (باب لعن السارق إذا لم يسم) [5]، وكذلك القاضي عياض، والنووي، وابن العربي، وحكى فيه الاتفاق [6]، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا الصنعاني، والشوكاني [7].
وقد استدل من قال بهذا بالحديث السابق وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن لعن الذي حده في شرب الخمر وقال: “لا تلعنوه”، وفي رواية أنه قال عليه الصلاة والسلام: ”لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم” [8]، مع أنه عليه الصلاة [1] فتح الباري (12/76) . [2] السنة للخلال (3/523) . [3] المصدر السابق. [4] منهاج السنة النبوية (4/569) . [5] انظر: فتح الباري الحدود (12/81) . [6] انظر: تفسير القرطبي (2/189) . [7] منهاج السنة النبوية (4/573) ، سبل السلام (3/144) ، ونيل الأوطار (6/209) . [8] أخرجه. خ.كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، انظره: مع الفتح (12/75) .
نام کتاب : المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا نویسنده : سعود بن عبد العزيز الخلف جلد : 1 صفحه : 99