responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس نویسنده : أبا بطين، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 113
سبحانه وقدر] [1]، يتصرفون تصرفا لا يرضاه الله، يتصرفون بحسب اختيارهم لا بأمر الله لهم وإذنه، فقد يعطون من لا يرضى الله إعطاءه [ويمنعون من يحب الله إعطاءه] [2]، بل يعطون من نهى الله عن اعطائه ويمنعون من أمر الله بإعطائه ويقربون إليهم من أمر الله بإبعاده ويبعدون من أمر الله بتقريبه، وليس كذلك حال الشفعاء عندالله. ونصوص القرآن صريحة في أنه لا يشفع عنده أحد إلا بوجود أمرين: إذنه للشافع، ورضائه عن المشفوع فيه فمتى فقد الأمران أو أحدهما لم يوجد شفاعة قال تعالى: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} [النجم:26] . وقال: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة:255] وقال تعالى: {مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ} [يونس:[3]] . وقال تعالى: {يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا} [طه:109] . وقال: {أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ * قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [الزمر:43،44] .
وقياس هذا أقبح من قياس المشركين بالشفعاء عند الملوك[3]. فالمشركون جعلوا شفعاءهم بمنزلة خواص الملوك عند الملوك يشفعون عندهم بغير إذنهم، وفيمن لا يرضونه، وهذه هي الشفاعة الشركية التي نفاها القرآن، وأما قياس هذا الجاهل الشفاعة بحال الدنيا وملكهم فيها، فالذي يسأل أهل الدنيا يسألهم مما في أيديهم يقول: أعطوني مما في أيديكم. لا يقول إنهم يشفعون له عند الله ولا يقول اشفعوا لي فتبين بطلان قياس هذا وضلاله.

[1] ما بين المعكوفين سقط من "ب".
[2] ما بين المعكوفين سقط من "ب".
[3] سقطت "عند الملوك "من "ب".
نام کتاب : تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس نویسنده : أبا بطين، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست