نام کتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد نویسنده : البكري، عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 134
وفي باب لا يقول: عبدي وأمتي:
وتحت حديث: " لا يقل أحدكم: أطعم ربك وضيء ربك "[1] نقل الشارح (ص 478 - 479) عن النووي قوله: (قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة، وأما مع الإضافة فيقال رب المال ورب الدار وغير ذلك، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في ضالة الإبل (حتى يلقاها ربها) ثم بين ذلك وشرحه.
ثم أورد في (ص 479) تساؤلاً عن قول يوسف عليه السلام: (اذكرني عند ربك) ، وأن فيه جوابين: أحدهما: أنه خاطبه بما يعرفه. والثاني: أن هذا شرع من قبلنا وبين ذلك وبسطه.
وفي (ص 480 - 481) بين الفرق بين استعمال فتاي وفتاتي وبين عبدي وأمتي وأن الأولى للاختصاص، والثانية للملك، واستدل عليه. ثم قال عقب ذلك: (وهذا كله من تحقيق التوحيد; لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى) ، وأوضح ذلك.
وفي (ص 481) بين معنى إطلاق (السيد) وأنه يطلق على الذي يفوق قومه، ويطلق على الذي يفزع إليه في النوائب فيحتمل الأثقال، وعلى الشريف وعلى الكريم وعلى المالك وعلى الزوج.
وفي (ص 482) ذكر دليلاً على إطلاق السيد على بعض أهل الفضل، ودليلاً على النهي عن إطلاقه على المنافق، ثم نقل جمع النووي بين الحديثين بأنه لا بأس بإطلاق فلان سيد ويا سيدي وما أشبه ذلك إذا كان المسود فاضلاً خيرًا إما بعلم وإما بصلاح وإما بغير ذلك، وإن كان فاسقًا أو متهمًا في دينه كره أن يقال له: سيد. [1] البخاري: العتق (2552) , ومسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (2249) , وأحمد ([2]/316) .
أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا بريء منه [1].
أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا بريء منه 23.
قال في "معالم السنن": كان أهل الجاهلية يعقدون[4] اللحية في الحروب لينصروا ويعصموا من القتل،[5] وقال -أيضًا- وهو معالجة اللحية للتجعيد[6] ومن الأفعال المذمومة حلقها وهو من المنكرات، ولا يفعله إلا من لا مروة له، وهو من فعل المجوس[7] وتقلد [الوتر] ،[8] قيل: إنهم كانوا يعلقون التمائم على الأوتار ليعصم[9] من الآفات، وقيل: كانوا يعلقون فيها الأجراس على الخيل فنهي عنها; لأنها تخنق الخيل من الوتر من شدة الجري،[10] أو لئلا يسمع العدو حركة الجرس فيكون ذلك تحذيرًا لهم. [1] النسائي: الزينة (5067) , وأبو داود: الطهارة (36) , وأحمد (4/109) . [2] [67 ح] ((سنن أبي داود)) : (1/34-35, ح 36) , كتاب الطهارة, باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. و ((سنن النسائي)) : (8/135, ح 5067) , كتاب الزينة, عقد اللحية. الحديث صححه الألباني. انظر: ((صحيح سنن أبي داود)) : (1/10, ح 27) . و ((صحيح سنن النسائي)) : (3/1042, ح 4692) . انظر بقية تخريج الحديث في الملحق.
(3) النسائي: الزينة (5067) , وأبو داود: الطهارة (36) , وأحمد (4/109) . [4] هكذا في ((الأصل)) , وفي بقية النسخ: (كانت الجاهلية تعقد اللحية) . [5] قوله: (لينصروا ويعصموا من القتل) في ((الأصل)) , وقد سقط من بقية النسخ. [6] ((معالم السنن)) للخطابي, ضمن ((سنن أبي داود)) : (1/35) . [7] كما يدل عليه الحديث من ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : (3/152, ح 55) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. [8] ما بين القوسين سقط من ((الأصل)) , وأضفته من بقية النسخ. [9] هكذا في جميع النسخ بالإفراد, والأولى: (ليعصموا) بالجمع. [10] انظر: ((معالم السنن)) : (1/35) .
نام کتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد نویسنده : البكري، عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 134