responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد نویسنده : البكري، عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 143
{إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [1] لتركبن سنن من كان قبلكم (رواه الترمذي.

قريبي العهد بالإسلام ممن ألف عبادة الأحجار، فبين لهم أنه لا يضر ولا ينفع بذاته وإن كان امتثال ما يشرع فيه ينفع بالجزاء والثواب[2] {قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [3] أي: تجهلون عظمة الله [وأنه] ،[4] لا يستحق أن يعبد سواه {لتركبن} لتسلكن {سنن} أي: سبل {من كان قبلكم " رواه الترمذي56} ، وفي رواية: " لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل "78 [أي: تعملون مثل أعمالهم كما يقطع أحد النعلين على قدر

[1] سورة الأعراف، الآية: 138.
[2] قال ابن دقيق العيد: (هذا الحديث أصل أصيل وقاعدة عظيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بآثاره, وترك ما كانت عليه الجاهلية من تعظيم الأصنام والأحجار, وتبين أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وأنه تعالى هو النافع الضار, وأن الأحجار لا تنفع من حيث هي كما كانت الجاهلية تعتقد في الأصنام. انظر: ((أحكام الأحكام)) : ([3]/42) .
[3] سورة الأعراف، الآية: 138.
[4] في ((الأصل)) : (وأن) , وما أثبته من بقية النسخ هو الأولى.
(5) زاد هنا في ((المؤلفات)) قوله: (وصححه) .
(6) [69 ح] ((سنن الترمذي)) : ([4]/475, ح 2180) , كتاب الفتن, باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم وهو -أيضا- في ((مسند الإمام أحمد)) : (5/218) . الحديث قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني كما في ((صحيح سنن الترمذي)) : ([2]/235, ح 1771) . انظر بقية التخريج في الملحق.
(7) الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (2516) , وأحمد ([1]/303 ,[1]/307) .
(8) ((سنن الترمذي ((: (5/26, ح 2641) , كتاب الإيمان, باب ما جاء في افتراق هذه الأمة بلفظ: ((ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل)) . وهو من من رو، الآية عبد الله بن عمرو. وفي ((المستدرك)) للحاكم: ([1]/129) بلفظين: أحدهما: الماضي في ((سنن الترمذي)) . والآخر: ((لتسلكن سنن من قبلكم ... )) الحديث. والحديث من رو، الآية عبد الله بن عمرو. والحديث حسنه الألباني. انظر: ((صحيح سنن الترمذي)) : ([2]/334, ح 2129) .
غادر لواء يقال هذه غدرة فلان بن فلان "[1] ثم عقب عليه بقوله: (وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى، وقد يكون ذلك من مقابلة الذنب بما يناسب ضده في العقوبة، فإن الغادر أخفى جهة غدره ومكره فعوقب بنقيضه وهو شهرته على رؤوس الأشهاد) .
وفي (ص 537) بين معنى التمثيل المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم "ولا تمثلوا"، واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة "[2].
وفي (ص 537) بين الشارح معنى قوله صلى الله عليه وسلم " ولا تقتلوا وليدًا "[3] أي: طفلاً صغيًرا، قال: وفيه النهي عن قتل الصبيان، وكذلك النساء.
واستدل على ذلك بحديث ابن عمر: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان "[4] قال: وألحق المجانين بالصبيان إلا إذا قاتلوا أو تترس الكفار بهم ثم ذكر ما قاله الشافعي في شيوخ المشركين وأطفالهم.
وفي (ص 538) ذكر الشارح مسألة تتعلق بنقل رؤوس الكفار لمناسبته الكلام عن قوله صلى الله عليه وسلم " ولا تمثلوا ". فبين أنه يكره نقل رؤوس الكفار من بلاد إلى بلاد واستدل عليه، ورد على من استدل بحمل رأس أبي جهل.
وفي (ص 540) ذكر مسألتين تتعلقان بالجزية:
إحداهما: أنه يشترط لعقدها الإمام أو نائبه بخلاف عقد الأمان فإنه يصح من غيره.
والثانية: أن الجزية لا تنعقد لليهود والنصارى والمجوس وأنه لا جزية على المرأة والصبي والمجنون والعبد، وأن أقلها دينار على كل واحد لكل سنة.

[1] البخاري: الأدب (6177) , ومسلم: الجهاد والسير (1735) , وأبو داود: الجهاد (2756) , وأحمد (2/29) .
[2] مسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) , والترمذي: الديات (1409) , والنسائي: الضحايا (4405 ,4412) , وأبو داود: الضحايا (2815) , وابن ماجه: الذبائح (3170) , وأحمد (4/123 ,4/125) , والدارمي: الأضاحي (1970) .
[3] مسلم: الجهاد والسير (1731) , والترمذي: الديات (1408) والسير (1617) , وأبو داود: الجهاد (2613) , وابن ماجه: الجهاد (2858) , وأحمد (5/358) , والدارمي: السير (2439) .
[4] البخاري: الجهاد والسير (3015) , ومسلم: الجهاد والسير (1744) , والترمذي: السير (1569) , وأبو داود: الجهاد (2668) , وابن ماجه: الجهاد (2841) , وأحمد (2/22 ,2/75) , ومالك: الجهاد (981) , والدارمي: السير (2462) .
نام کتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد نویسنده : البكري، عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست