responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد نویسنده : البكري، عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 142
إسرائيل، ولم يعذرهم[1] النبي صلى اله عليه وسلم لكونهم حدثاء عهد بكفر، بل رد عليهم بقول: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث الكلمات[2] سدا للذريعة.
يروى " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى اله عليه وسلم [3] لأن الناس كانوا يذهبون إليها فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة، " وثبت في "الصحيحين" أن عمر رضي الله عنه قال حين قبل الحجر الأسود: " والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك[4] ثم قبله "[5] قال ذلك خوفا على

[1] مقصود الشارح رحمه الله بقوله: (لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ... إلخ) , أي: لم يترك البيان لهم ويسكت على قولهم. بل بين لهم وغلظ الأمر بأمور ثلاثة: تكبيره لإعظام الأمر, وإخباره أن هذا من طرق اليهود والنصارى, وإخباره أن قولهم كقول اليهود لموسى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً} ، وذلك سدا للذريعة لئلا يتساهل بأمثال هذه العبارة. وأما الحكم عليهم بمقتضى قولهم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة قد عذرهم فلم يحكم عليهم بالكفر, مع تشبيهه له بقول اليهود: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً:} , وذلك لعدم توفر شروط التكفير فقد كانوا حدثاء عهد بكفر, ويجهلون المحظور في قولهم بدليل أنهم لم يعودوا لقولهم بعد أن بين لهم.
[2] قوله: (الكلمات) في ((الأصل)) فقط, وقد سقطت من بقية النسخ.
[3] [4 ث] ((تفسير السيوطي)) : (7/522) , ((طبقات ابن سعد)) : ([2]/100) . قال ابن حجر في ((فتح الباري)) (7/448) : (وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر بلغه ... وذكر القصة. انظر تخريجه والحكم عليه في الملحق.
[4] [5 ث] ((صحيح البخاري مع الفتح)) : ([3]/462, ح 1597) , كتاب الحج, باب ما ذكر في الحجر الأسود. و ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : (9/19-21, ح 248) , كتاب الحج, باب استحباب تقبيل الحجر الأسود. انظر بقية تخريجه في الملحق.
[5] قوله: (ثم قبله) في ((الأصل)) , وقد سقط من بقية النسخ.
واستشهد ببعض الأبيات على فائدة الضرب في تقويم الصبيان على الآداب القويمة.
وفي باب ما جاء في ذمة الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تحت قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَاعَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُواالْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [1] نقل الشارح في (ص 533) عن المفسرين أنها نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأمرهم بالوفاء بهذه البيعة.
ثم ذكر أقوالاً أخرى في المراد بالعهد فذكر أنه كل ما يلتزمه الإنسان، ويدخل فيه الوعد; لأن الوعد من العهد، أو أنه اليمين، أو أن المراد منه حلف الجاهلية.
وذكر الاستدلال على كل قول من تلك الأقوال. وتحت حديث بريدة قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ... "[2] الحديث.
ذكر الشارح في (ص 535) معنى السرية والجيش والجحفل والخميس والبعث وذكر سبب تسمية السرية بذلك. وذكر في (ص 535) معنى الغلول بأنه الخيانة في الغنيمة، واستدل عليه بقوله تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [3] وبحديث: " لا تغلو فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة ".
وفسر الغدر في (ص 536) بأنه الاغتيال قال: وهو ممنوع شرعًا إما لتقدم أمان أو لوجوب تقدم الدعوة.
واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم " وإذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل

[1] سورة النحل، الآية: 91.
[2] مسلم: الجهاد والسير (1731) , والترمذي: الديات (1408) والسير (1617) , وأبو داود: الجهاد (2612) , وابن ماجه: الجهاد (2858) , وأحمد (5/352 ,5/358) , والدارمي: السير (2439) .
[3] سورة آل عمران، الآية: 161.
نام کتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد نویسنده : البكري، عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست