.......................................................................................
1/278:"وأكره أن يبنى على القبر مسجد، أو يصلى إليه، وإن صلى إليه أجزأه، وقد أساء، وأكره هذا للسنة والآثار"، والكراهة عند السلف يراد بها التحريم، وهذا هو معناها الذي استعملت فيه في القرآن والسنة، كما في قوله تعالى بعد ذكره لجملة من عظائم الذنوب: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} ، وينظر: إعلام الموقعين 1/39-43.
وقال الحافظ السيوطي الشافعي في الأمر بالاتباع ص59،60:"فأما بناء المساجد عليها وإشعال القناديل والشموع أو السرج، فصرح عامة علماء الطوائف بالنهي عن ذلك ولا ريب في القطع بتحريمه".
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته 1/601:"أما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه". وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم خلافاً بين العلماء المعروفين في تحريم إسراج القبور، ولا في تحريم اتخاذ المساجد عليها وبينها. ينظر: مجموع الفتاوى 3/398، و22/194 و24/302، و26/153، و27/448،495، و31/45، 60، الاقتضاء ص747، الاختيارات: الجنائز ص8.
وقال الإمام البركوي الحنفي المتوفى سنة 981هـ في زيارة القبور ص6 عند كلامه على أحكام القبور:"وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها".
وقال الإمام النووي الشافعي المتوفى سنة "676هـ" في المجموع في الجنائز 5/316: "اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهوراً بالصلاح أو غيره، لعموم الأحاديث"وسيأتي النقل عن بعض علماء الشافعية أن هذا من كبائر الذنوب قريباً إن شاء الله.