وأجمعوا كذلك على أن الطواف بالقبور تقرباً إلى الله تعالى أو إلى غيره محرم"1".
وذكر بعض علماء الشافعية وبعض علماء الحنفية أن هذه الأمور كلها من كبائر الذنوب"2".
وحكى إسماعيل بن إسحاق المالكي والقاضي عياض المالكي كما في صيانة الإنسان للسهسواني ص260، 262 عن الإمام مالك أنه قال:"لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي"، وقال المناوي الشافعي في فيض القدير 6/407 عند شرحه لحديث:" لا تصلوا إلى قبر ولا على قبر "قال:"إن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة، فهي مكروهة كراهة تحريم" انتهى كلامه ملخصاً، وينظر التعليق المذكور بعد التعليق الآتي.
"1" قال الكناني الشافعي في هداية السالك: الزيارة 3/1391:"ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ولا ببناء غير الكعبة الشريفة بالاتفاق". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 26/146 عند كلامه على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم:"واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها، وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، ويا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة"وينظر أيضاً: مجموع الفتاوى 2/521، و4/521، و26/149، الصارم المنكي ص214، 215.
"2" قال الهيتمي الشافعي في الزواجر عن اقتراف الكبائر " الكبيرة 93-98ج1 ص148،149":"الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ