اعتمد عليه اعتماداً كلياً، مع اعتقاد أنه ينفعه من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر، وإن اعتمد على السبب مع اعتقاده أن الله هو النافع الضار فقد وقع في الشرك الأصغر"1"، فالمؤمن مأمور بفعل السبب مع التوكل على مسبّب الأسباب جل وعلا.
وعليه فإن ترك الأسباب واعتقادَ أن الشرع أمر بتركها، وأنها لا نفع فيها كذب على الشرع، ومخالفة لما أمر الله به وأجمع عليه أهل العلم، ومخالفة لمقتضى العقل"2"، ولهذا قال بعض أهل العلم: "الالتفات إلى
"1" لطائف المعارف: وظيفة شهر صفر ص70، التيسير، وقرة عيون الموحدين، وإبطال التنديد، وفتح الله الحميد باب "وعلى الله فتوكلوا"، القول السديد باب لبس الحلقة ص45، 46، القول المفيد باب الرقى 1/183، وينظر: مجموع الفتاوى 8/169، شرح الطيبي: الطب 8/320، آخر مدارج السالكين 3/521، آخر مفتاح دار السعادة 2/712، فيض القدير: شرح حديث "الطيرة شرك"4/294، مرقاة المفاتيح 4/523. وينظر ما سيأتي عند الكلام على الرقى المحرمة، وعند الكلام على التمائم المحرمة عند بيان وجه كونهما من الشرك – إن شاء الله تعالى -.
"2" قال القرطبي في "قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذلّ السؤال بالكتب والشفاعة"ص107 نقلاً عن رسالة الشرك الأصغر ص139: "القول بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسوله، وهو الحق المبين، والصراط المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين". وينظر: الفروق "الفرق 257 بين قاعدة التوكل وبين قاعدة ترك الأسباب