بكافرة، وأمره أمر ندب بطلاقها"1".
أما بقية الكافرات غير الكتابيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بواحدة منهن بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] ، فإن تزوج بها فالنكاح باطل"2".
الحد لا شك أنه يجر إلى بلاء عظيم. وكذلك يجب أن لا يفضي الميل إلى تملق وتَزلفٍ وانقياد وخضوع قولاً أو عملاً, لأن في ذلك ذلة وهوانا لا يليقان ممن أعزه اللَّه بالإسلام".
"1" ينظر: سنن سعيد بن منصور: النكاح 1/193، 194، مصنف عبد الرزاق 6/78، 79، 84، تفسير ابن جرير لآية "221" من البقرة 4/366، 367، سنن البيهقي 7/172.
"2" وفي نكاح المجوسية ومن يزعم التمسك بصحف إبراهيم وشيت وزبور داود خلاف عن أفراد من أهل العلم والصواب تحريمه وبطلانه، أما بقية الكافرات فلا خلاف في تحريم نكاحهن، وبطلانه عند وقوعه. ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف 20/349، 350، 355، تفسير ابن جرير، وتفسير ابن العربي، وتفسير الجصاص، وتفسير القرطبي، وتفسير ابن كثير، وتفسير الشوكاني لهذه الآية وللآية الخامسة من سورة المائدة، سنن البيهقي 7/170 – 173، أحكام أهل الذمة 1/228، 302 – 313، مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز
"جمع الطيار 3/1050"، فتاوي اللجنة الدائمة 3/299، 300، اختلاف الدارين ص161 – 178.