أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع المسلمين"1".
9 – يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين، وذلك بشرطين أساسيين:
الأول: الاضطرار إلى إعانتهم"2".
الثاني: الأمن من مكرهم وضررهم، بحيث يكونون جنوداً مرؤوسين عند المسلمين، وتحت إشرافهم ومتابعتهم بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضرر على المسلمين"3".
"1" حكى هذا الإجماع ابن جرير في تفسير الآية السابقة 4/367.
"2" وقد حمل بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي أراد الاشتراك معه في الغزو " ارجع فلن استعين بمشرك " رواه مسلم "1817" على أن ذلك كان في حال عدم الحاجة إليه، وقال بعض أهل العلم: إنه منسوخ، لأنه صلى الله عليه وسلم استعان ببعض المشركين في غزوة حنين، كصفوان بن أمية. وأيضاً روى ابن أبي شيبة 12/395 بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم. وتنظر أكثر المراجع الآتية.
"3" ينظر: مشكل الآثار 6/407 – 419، مصنف عبد الرزاق 5/188، السنن الكبرى للبيهقي 9/37، المحلى: المسألة 953، ج7 ص334، تفسير الآية 144 من النساء وتفسير الآية 51 من المائدة في تفسيري ابن العربي والجصاص المغني 13/98، 99، النهي عن الاستعانة والاستنصار بأهل الذمة ص111 –