responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 532
كَلَام الله تَعَالَى وَمن الْقُرْآن وَإِلَى غير ذَلِك
وَقد كَانَ يجب أَن يخرج مَا فِي يَده وَيُوَافِقهُ عَلَيْهِ فَإِذا امْتنع من ذَلِك جَازَ للْإِمَام إرهابه بِشَيْء من الضَّرْب إِذا أَدَّاهُ الِاجْتِهَاد إِلَى ذَلِك فَإِن أدّى الضَّرْب إِلَى كسر ضلع وَإِبْطَال عُضْو وإذهاب الْبَصَر لم يكن الإِمَام ذَلِك مأثوما وَلَا حرجا إِذا لم يقْصد إِلَّا التَّأْدِيب وَالتَّشْدِيد وَكَذَلِكَ إِن قرفه بظُلْم أَو ومعصية ألب عَلَيْهِ وَلم يضمر بذلك الْحجَّة وَكَانَت ظَاهر الإِمَام الْعَدَالَة جَازَ لَهُ تأديبيه
وَأما قَوْلهم إِنَّه كره أَخذ الْعَطاء فَلَعَلَّهُ رأى فِي وَقت رده إِلَى من هُوَ أَحَق مِنْهُ أَو لَعَلَّه اسْتغنى عَنهُ أَو لَعَلَّه اعْتقد أَن فِيهِ شُبْهَة تمنع من أَخذه وَإِن كَانَ غالطا فِي اعْتِقَاده ذَلِك لِأَنَّهُ لَيْسَ بمعصوم لَا يجوز الزلل عَلَيْهِ أَو رأى أَنه يسْتَحق أَكثر مِمَّا أعطَاهُ عُثْمَان وَلم يكن يسْتَحق عِنْده أَكثر مِمَّا قسمه لَهُ وَهَذَا مَرْدُود إِلَى اجْتِهَاد الإِمَام ورأيه وَلَيْسَ لأحد الافتئات عَلَيْهِ وَلَا رد الْعَطاء إِذا لم يرضه أَو يبين ابْن مَسْعُود أَن رد الْعَطاء لوجه يُوجب فسق عُثْمَان فَينْظر فِي ذَلِك فَإِن لم يكن معنى غير رده حمل أمره على بعض مَا قُلْنَاهُ وَكَذَلِكَ ضرب عُثْمَان إِيَّاه حمل أمره على الْأَلْيَق بِهِ أولى وَأما قَوْلهم إِنَّه مَنعه الْعَطاء لسنين فَإِنَّهُ غير ثَابت فَإِن صَحَّ فَلَعَلَّهُ كره أَن يَأْخُذهُ أَو لَعَلَّ عُثْمَان صرفه إِلَى غَيره لِأَنَّهُ كَانَ أولى مِنْهُ وَهُوَ مُصِيب فِي ذَلِك إِذا أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَيْهِ
وَمثل هَذَا لَا يثبت بأخبار الْآحَاد وَلَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الْقدح فِي الْأَئِمَّة وفضلاء الْأمة

نام کتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل نویسنده : الباقلاني    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست