responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 104
3- الجمهور منعوا تزويج المرأة نفسها واستدلوا بالقرآن الكريم أيضاً -يعني إذا كان رد حديث (أيما امرأة أنكحت نفسها.... الخ) بالقرآن الكريم- الجمهور استدلوا بالقرآن الكريم على أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها كقوله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) يقول الإمام الشافعي: (هذه أبين آية في كتاب الله تدل أن النكاح لا يجوز بغير ولي) .
لأنه لو لم يكن من حق الأب أن يمنعها ما نهاه الله عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) وهذه آية من القرآن تدل على أنه لا يجوز للمرأة نفسها.
• واستدل الجمهور أيضاً بحديث عائشة الذي ذكره المؤلف وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: ( ... فنكاحها باطل باطل باطل) والحديث رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، وابن حبان، وغيرهم.
• قد جاء في ذلك أحاديث أخرى غير حديث عائشة منها قوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا نكاح إلا بولي) وقد صح هذا المعنى كما ذكر الحاكم وغيره عن جمع من الصحابة منهم أم سلمة، وزينب، وعلي، وابن عباس، ومعاذ، وابن عمر، وأبو ذر، والمقداد، وابن مسعود، وجابر، وأبو هريرة، وعمران بن الحصين، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمسور بن مخرمة، وأنس بن مالك، وغيرهم.
• وجاء في ذلك حديث ثالث عند ابن ماجة وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو هريرة: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) وسنده حسن.
• وإذا تأملت الواقع وجدت أن الفتاة يمكن أن تتفق مع شاب ويقع بينهما الزنا بحجة أنه عقد عليها ورضيت به زوجاً، وبذلك لا يكاد يوجد زنا في غير ذوات الأزواج إلا على نطاق ضيق.
4- ثم قول المؤلف (ليست مهمتنا أن نفرض على الأوروبيين مع أركان الإسلام رأي مالك وابن حنبل) .
• والواقع أننا لسنا نفرض على الأوروبيين شيئاً ولا نستطيع ذلك لكن من آمن بالإسلام أقنعناه بالرأي الصائب بالدليل، والرأي الصائب ليس مهماً من يقول به مالك أو ابن حنبل، أو أبو حنيفة أو غيرهم، المهم أنه أصح دليلاً دون تعصب ودون خضوع لضغوط الواقع مهما

نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست