responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 122
ولكن لنفرض أن هذا مقصوده، كونه لا يؤجر هل يعني أنه رذيلة؟ كل ما في الأمر أنه مباح، ما دام لم يخرج إلى المحرم والمباح لا يمكن أن يوصف بأنه رذيلة ولا ينكر على فاعله، لكنها من عبارات الشيخ الخطابية الانفعالية التي لا تصلح أبداً في المجال العلمي والفقهي.
الموقف الرابع عشر: المس (تلبس الجني بالإنسي) (ص91)
تكلم الشيخ عن المس الشيطاني حقيقته وعلاجه، يعني دخول الجني في الإنسي، وقال ضمن كلام طويل: (هل العفاريت متخصصة في ركوب المسلمين وحدهم، لماذا لم يَشكُ ألماني أو ياباني من احتلال الجن لأجسامهم، إن سمعة الدين ساءت من شيوع هذه الأوهام بين المتدينين وحدهم، وعندما تناقلت الصحف أن الشيخ عبد العزيز بن باز أخرج شيطاناً بوذياً من أحد الأعراب وأن هذا الشيطان أسلم، كنت أرقب وجوه القراء وأشعر في نفوسهم مدى المسافة بين العلم والدين، إن قدر القرآن الكريم أعظم بكثير من هذه القضايا) إلى أن قال: (وما يرويه صاحب -آكام المرجان- أكثره خرافات وخيالات وإن ذكره ابن حنبل وابن تيمية وغيرهما) .
التعليق:
1- مسألة دخول الجن في الإنس يقول فيها ابن تيمية -رحمه الله- (دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة) قال: (وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره، من أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع وليس في الأدلة الشرعية ما ينفى ذلك) .
• ومن الغريب أن الأستاذ -عبد الحليم عويس- في جريدة الشرق الأوسط أيضاً -كتب دفاعاً عن مقال الشيخ الغزالي وعن كتابه، وسماه: (لا بروسترويكا في الإسلام) وهو يرد فيه على فهمي هويدي الذي حاول أن يستفيد من كلام الغزالي ويستغله أكثر مما هو، وقال عبد الحليم ضمن كلامه (إن القول بعدم دخول الجن في الإنس هو مذهب جمهور المسلمين) وما أدري هذه (الجمهورية) التي بدأت تطل علينا ليس لها زمام ولا خطام فكل من قال بقول وأعجبه هذا القول نسبه إلى الجمهور حتى يجوز قوله ويشيع بين الناس، وهذا ليس من الأمانة العلمية فإن الذي يقول هذا مذهب الجمهور عليه على الأقل أن يذكر لنا كتاباً واحداً نسب هذا القول لجمهور العلماء.

نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست