نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة جلد : 1 صفحه : 62
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه ... فتناولته واتقتنا باليد
وقيل: إن النصيف ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كلها كما في "اللسان 9/332"، وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم -ضمن حديث طويل-: (. . . ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينها ولملأت ما بينها ريحاً ولنصيفها -يعني الخمار- خير من الدنيا وما فيها. .) ولا شك أن هذه الصفة كانت معروفة عند الصحابة. ولما جاء الإسلام أمر المؤمنات بالتستر والحشمة كما في قول الله عز وجل: [ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها] . فإذا قلنا بأن المقصود بقوله (ما ظهر منها) يعني ما ظهر من المرأة من غير قصد منها كما لو حركت الريح حجابها فرآها الرجال أو رأوا شيئاً من ساقها بسبب ذلك أو من غير قصد أو سقط منها، فلا إشكال حينئذ، وهذا الذي ذكره ابن عطية، ورجحه الألباني في الحجاب. وإن قلنا بالرأي الآخر وأن المقصود ما ظهر منها يعني الزينة الظاهرة من الثياب ونحوها، فلا إشكال أيضاً.
• أما قوله [يدنين عليهن من جلابيبهن] فإن الجلباب ثوب أوسع من الخمار تغطي به المرأة بدنها فهو فوق الثياب كلها وهو يشبه العباءة -عندنا- وفي الصحيحين من حديث أم عطية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج للعيد قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال (لتلبسها أختها من جلبابها) .
قال القرطبي (7/243) والصحيح أنه -يعني الجلباب- الثوب الذي يستر جميع البدن.
• ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب قال: (. . . ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) رواه البخاري من حديث ابن عمر، ومعنى ذلك أن النقاب كان معروفاً مألوفاً مشهوراً في أوساط النساء المسلمات.
• وقد روى الترمذي وابن خزيمة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) وهذا لفظ يدل على أن المرأة كلها عورة، فلا يستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل على استثنائه.
وقد روى الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه) .
نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة جلد : 1 صفحه : 62