responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 63
• وكذلك روى أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عائشة قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه) . ورواه البيهقي وسنده صحيح.
• وأخرج الحاكم -أيضاً- من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نتمشط قبل الإحرام) والحديث قال الحاكم فيه صحيح على شرط الشيخين.
• ومثله ما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح من حديث فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق) . إذن مواكب المؤمنات الذاهبات للحج مع عائشة ومع أسماء ومع فاطمة بنت المنذر. كلهن يغطين وجوههن وهن محرمات، وإذا ثبت النهي عن تغطية المحرمة وجهها حال الحرام وكانت نساء المؤمنين تفعل ذلك -يعني تغطية الوجه- بحضرة أمهات المؤمنين، فإنه يدل على وجوب ستر المرأة لوجهها، لأن الواجب ما يترك إلا لما هو أوجب منه.
• وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة: خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر فقال يا سودة إنك والله ما تخفين علينا ... الحديث فهو رضي الله عنه لم يعرفها بوجهها إنما عرفها بجسامتها.
• وكذلك أخرج أبو داود وغيره عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية: (يدنين عليهن من جلابيبهن) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكيسة سود يلبسنها.
• وأخرج أبو داود وابن مردويه من حديث عائشة: لما نزلت هذه الآية ... شققن مروطهن فاعتجرن بها فصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلمن كأنما على رؤوسهن الغربان!
• فهذه أدلة تزيد الأدلة التي ساقها الغزالي عددا وصحة ووضوحا في الدلالة وإلا فالمقام لا يتسع للبسط أكثر من ذلك ويمكن مراجعة الكتب المتخصصة بذلك: كرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، ورسالة الحجاب للمودودي، ورسالة الشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ عبد العزيز بن باز، ورسالة السندي، وغيرها.
أما ما استدل به الغزالي فليس فيه شيء يؤيد ما قال. ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك تجنبا للإطالة:
• فمن أدلته مثلا أنه قال: (إن الإسلام أمر بغض البصر، والغض إنما يكون عن الوجوه،

نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست