responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 93
ما الفرق بين اللفظين؟
الغزالي استنكر حديث (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) وأثبت حديث (إن الكافر يعذب ببكاء أهله عليه) فأي فرق بين الحديثين؟
• إننا لو رددنا كل حديث لهذا السبب لما بقي عندنا من السنة إلا القليل، وإذا فسرنا الحديث بالتفسير السابق -تفسير ابن تيمية والطبري- فإنه لا إشكال، وإلا فعلى أقل الأحوال فإنه يمكن أن نحمل أحد اللفظين على الآخر، فنقول إن قوله (إن الميت ليعذب ... الخ) يعني الكافر كما دل عليه حديث عائشة، وهذا كثير، في القرآن الكريم فضلاً عن السنة، أرأيت قول الله عز وجل (قتل الإنسان ما أكفره) ، وقوله: (يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم) ، وقوله (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن) .
الإنسان هاهنا المقصود به الكافر كما ذكر أهل التفسير، وذلك مفهوم من السياق، فلا مانع من إطلاق العام وإرادة الخاص ولا مانع من حمل المطلق على المقيد في النصوص كما في آيات تحرير الرقبة، كما هو مقرر في كتب أصول الفقه، وبناءً على ذلك فإننا نقول، إن حديث عائشة يوضح حديث ابن عمر ولا إشكال.
6- إننا نقول حتى عذاب الكافر ببكاء أهله عليه إنه لا يتفق مع مقاييس الشيخ، إذ كيف يعذب بعمل لم يصدر منه؟
الإشكال نفسه يرد ها هنا إلا أن يحمل الحديث على أحد المحامل -السابقة- والله يقول عز وجل: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) .
ويقول في الآية التي احتجت بها عائشة: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) . وهذا عام يشمل كل إنسان، فالإشكال الذي يفر منه الشيخ وارد بالحديث الذي أثبته.
ثم: أين أهل الفقه ها هنا وأين أهل الحديث؟ إن عمر رضي الله عنه من أكابر فقهاء الصحابة وعظمائهم، ومن مدرسته الفقهية نهل عبد الله بن مسعود الذي نشر العلم والفقه بالكوفة، ولذلك يقول الأحناف إن أصل فقههم متلقى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومدرسة الفقه الحنفي هي التي عرفت بمدرسة الرأي، وهي التي يخصها المؤلف أحياناً باسم (أهل الفقه) !. فما القصة إذن؟!

نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست