responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العقيدة السفارينية نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 481
شيء)) [1] .
وأبو بردة رضي الله عنه مثل غيره من الصحابة صرحاء، لما سمع ذلك قال: يا رسول الله، إني نسكت قبل أن أصلي، يعني وأحببت أن آكل أنا وأهلي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ((شاتك شاة لحم)) ، أي أنها غير مجزئة، قال: يا رسول الله، أن عندنا عناقا - أنثى من المعز الصغيرة - هي أحب إلينا من شاتين. أفتجزئ عني؟ يعني أن اذبحها الآن، قال: ((نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك)) [2] .
وهذا الحديث يدل على أن الحكم خصص بابي بردة رضي الله عنه بعينه، إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تجزئ عن أحد بعدك، فأخذ بذلك بعض العلماء، وقال: إن هذا تخصيص في الحكم الشرعي بعين الرجل، لكن أبى ذلك الحبر ابن تيمية رحمه الله [3] ، وقال: المراد بقوله: ((بعدك)) : أي بعد حالك، يعني لن تجزئ عن أحد حاله ليست كحالك، مثلما تقول للرجل: ما بعدك رجل يوفي بالعهد، فالمعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد؛ لأنه وفاء كامل، وإلا سيوفي آخر بعده بالزمن
وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الحق، فإنه لو جاءنا رجل مثل أبي بردة وذبح شاته قبل الصلاة جاهلاً، ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي عناق صغيرة اذبحها بدلها؟ قلنا: نعم؛ لأنه جاهل.

[1] رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب الخطبة بعد العيد، رقم (965) ، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (1961) .
[2] رواه أبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السنن في الضحايا، رقم (3800) .
[3] انظر مجموع الفتاوى 17/126-127.
نام کتاب : شرح العقيدة السفارينية نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست