responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العقيدة الواسطية نویسنده : عبد الرحمن بن ناصر البراك    جلد : 1  صفحه : 202
ج: هذا يحتاج إلى أن يشرح كيف نذر؟ هل نذر شيئا؟ إن كان قال: لله علي أن أصوم كذا إن كذبت أو أصلي كذا أو أتصدق بكذا إن كذبت، ثم كذب فعليه كفارة يمين، وإن كان اعتبر يعني ترك الكذب نذرا عليه لله على ألا أكذب فهذا نذر لا معنى له؛ لأن الكذب حرام عليه، فالله قد فرض عليه ألا يكذب، فلا أرى أن يكون عليه شيء إلا أن يتوب، يتوب إلى الله من الكذب حتى ولو لم يكن قد نذر، يعني: هل تحريم الكذب عليه بسبب نذره؟ يعني: لما نذر حرم عليه الكذب، الكذب حرام حتى قبل أن ينذر، فإذا نذر يعني تحصيل حاصل، فإذا كذب فقد عصى فعليه أن يتوب إلى الله من كذبه ولا شيء عليه، عليه التوبة كلما كذب عليه أن يتوب، أن يتوب توبة نصوحا.
س: وهذا يقول: نرى - مع الأسف - إذا ذكر الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلوا عليه وإذا ذكر الله -سبحانه وتعالى- لم يسبحوه ولم يهللوه.
ج: الأمر في هذا يصعب.
س: وهذا يقول: هل الإسبال خاص بالثوب أم يدخل في ذلك البنطلون وغيره؟ .
ج: الثوب كل ما ينزل عن الكعبين سواء كان ثوب أو سروال أو بنطلون لعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: " ما أسفل من الكعبين فهو في النار " " من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله له " " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وذكر منهم المسبل والمنان ".
س: يقول: هل يقال: صلى الله عليك وسلم لغير الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقد انتشر هذا بين الشباب في هذه الأيام؟ .
ج: وما ينبغي التوسع في هذا حتى يصير شعار الرسول، ورد أنه إذا جاءه قوم بصدقة قد يقول: لبعضهم صلى الله عليك أو اللهم صل، اللهم صل على بني فلان أو على آل أبي فلان كما قال: لأبي أوفى.

نام کتاب : شرح العقيدة الواسطية نویسنده : عبد الرحمن بن ناصر البراك    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست