نام کتاب : مختصر معارج القبول نویسنده : آل عقدة، هشام جلد : 1 صفحه : 148
عقوبة الساحرة:
قال مالك وأحمد والشافعي في الساحرة إذا كانت من المسلمين أنها تقتل وحكمها حكم الرجل.
وعند أبي حنيفة لا تقتل ولكن تحبس.
ساحر أهل الكتاب:
عند أبي حنيفة يقتل فيما يقتل فيه الساحر من المسلمين.
وعند مالك والشافعي وأحمد أنه لا يقتل لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يقتل لبيد ابن الأعصم اليهودي عندما سحره.
وروى البعض عن مالك في الذمي روايتين إحداهما أَنَّهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ، وَالثَّانِيَةُ أنه يقتل وإن أسلم.
هل تقبل توبة الساحر إذا تاب؟
عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور: لا تقبل.
وعند الشافعي وأحمد في رواية: تقبل.
لكن قال مالك: إذا ظُهِر عليه تَوْبَتُهُ لِأَنَّهُ كَالزِّنْدِيقِ، فَإِنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يظهر عليه وجاءنا تائباً قبلناه.
هـ-تعريف النشرة وحكمها:
النشرة في حل السحر عن المسحور، فإذا كان بسحر مثله محرم، وإن كان بالرقي والتعاويذ والأدعية المشروعة فمشروع ندب إليه الشرع، ومن أعظم ذلك فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتان. أما قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر وما روى إنه - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان [1] ، فمحمول على حل السحر بالسحر. [1] قال الألباني: إسناده صحيح، المشكاة رقم 4553 وذكر أن المراد بالنشرة في الحديث النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به.
نام کتاب : مختصر معارج القبول نویسنده : آل عقدة، هشام جلد : 1 صفحه : 148