نام کتاب : مدخل في علوم القراءات نویسنده : السيد رزق الطويل جلد : 1 صفحه : 177
أحكام الإدغام:
قال أبو جعفر بن الباذش: والحرف عند لقائه حرفًا آخر لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام:
قسم لا يجوز فيه إلا الإدغام
وقسم لا يجوز فيه إلا الإظهار.
وقسم يجوز فيه الإظهار والإضمار.
القسم الأول: ما يجب فيه الإدغام
صورته أن يكون الحرفان مثلين أولهما ساكن.
كقوله تعالى: {مِنْ نَاصِرِين} [آل عمران: 22] {يُدْرِكَكُّمُ الْمَوْت} [النساء: 78] {فَلَا يُسْرِف فِي القَتْل} [الإسراء: 33] {فَمَا زَالَتْ تِلْكَ} [الأنبياء: 15] .
وكذا كل حرف ساكن لقي مثله في جميع القرآن، سواء أكان ساكنًا أساسًا أم أصله الحركة[1].
وعلة الإدغام في هذه الحالة.
إرادة التخفيف؛ لأن اللسان إذ لفظ بالحرف من مخرجه، ثم عاد مرة أخرى إلى المخرج بعينه، ليلفظ بحرف آخر مثله صعب ذلك، وشبه النحويون بمشي المقيد؛ لأنه يرفع رجلًا ثم يعيدها إلى موضعها، أو قريب منه، وشبهة بعضهم بإعادة الحديث مرتين وهو ثقيل على السامع[2].
وتشبيه النحويين أدق؛ لأنه يصور صعوبة النطق بالمثلين من الناحية [1] الإقناع ج1 ص164 بتصرف. [2] الكشف ج1 ص134.
نام کتاب : مدخل في علوم القراءات نویسنده : السيد رزق الطويل جلد : 1 صفحه : 177