responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة نویسنده : القفاري، ناصر    جلد : 1  صفحه : 373
هذا مجرد مثال لمبالغتهم في تعظيم الشذوذ وإن كانت في الفقه. والمتعة إنما هي جزء من فوضى سلوكية عندهم ما أَنزل الله بها من سلطان [1] .
ومن الملاحظ أَنهم يروون روايات في تحريم المتعة ولكن مشايخهم يردونها بحجة التقية بلا دليل وبرهان. ففي كتبهم: (عن زيد بن علي عن آبائه عن علي - رضي الله عنه - قال: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر لحوم الحمر الأَهلية ونكاح المتعة) [2] .
قال شيخهم الحر العاملي: (أقول حمله الشيخ [3] وغيره على التقية - يعني في الرواية - لأَن إِباحة المتعة من ضروريات مذهب الإِمامية) [4] .
هذا مثال واحد لشذوذهم في مسائل الفروع، ونكتفي بهذا المثال وبما أَشرنا إِليه من بعض المراجع للسبب الذي ذكرناه آنفاً.
وقد لاحظت أَنه لا يوجد لهم شذوذ ومخالفة إِلا وهناك في الغالب بعض الروايات التي تنفي هذا الشذوذ والمخالفة، ولكن شيوخهم يعملون بالشذوذ ويردون ما يوافق أَهل السنّة بحجة التقية. فهل هذا عمل من يريد التقارب؟!

[1] فعندهم يباح وطء الزوجة مع الدبر. انظر: «وسائل الشيعة» : (14/103) وغيرها، وورد في أحاديثهم حديث هو من أصول الباطنيين في الإباحية وهو ما رووه عن الحسن العطار قال: سألت أَبا عبد الله "ع" عن عارية الفرج قال: لا بأس.. «وسائل الشيعة» : (7/540) ، الطوسي: «التهذيب» : (2/185) ، «الاستبصار» : (3/141) ، «فروع الكافي» : (2/48) .
[2] انظر: «التهذيب» : (2/184) ، «الاستبصار» : (3/132) ، «وسائل الشيعة» : (7/441) .
[3] إِذا أُطلق "الشيخ" في كتب الشيعة فالمراد به "الطوسي".
[4] «وسائل الشيعة» : (7/441) .
نام کتاب : مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة نویسنده : القفاري، ناصر    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست