responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي    جلد : 1  صفحه : 1028
لما كان الخمس مرتبطا بأئمتهم، أو من ينوب عنهم من الفقهاء، رأيناهم مع توسعهم الزائد فيما يجب فيه الخمس، يتشددون في إيجابه فيجعلون منع الدرهم ـ أو أقل ـ ظلما لآل البيت واغتصابا لحقهم، ويكفرون من يستحل ذلك كما سبق.
وفيما يجب فيه الخمس يشترطون إذن أحد أئمتهم في القتال حتى يكون الواجب فى الغنائم هو الخمس فقط. أما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام فإن كان في زمان الحضور، وإمكان الاستئذان منه، فالغنيمة للإمام، وإن كان في زمن الغيبة ـ أي غيبة إمامهم الثانى عشر، كما يعتقدون ـ فالأحوط إخراج الخمس. ولذا يقولون بأن ما يأخذه السلاطين [1] في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم ـ من المنقول وغيره ـ يجب فيه الخمس على الأحوط. ويقولون: إذا أغار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم، أو أخذوها بالسرقة والغيلة، فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها إذا كان بإذن الإمام، وإلا فهي له وإن كان فى زمن الغيبة.
ويرون جواز أخذ مال الناصب أينما وجد، مع إخراج خمسه من باب الحيطة [2] .
وقد عرفنا تحديد الكافر والناصب عند الجعفرية الرافضة وكيف أنه يشمل كثيرا من المسلمين إن لم يكن كل المسلمين عدا الرافضة، كما أنهم يرون كفر غير المسلمين، ومنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
ومعنى هذا أن كل هؤلاء يباح للرافضى أخذ أموالهم بالإغارة أو بالسرقة والغلبة [3] .

[1] على حد تعبيرهم، لأنه لا يوجد حاكم شرعي من وجهة نظرهم.
[2] راجع الأقوال السابقة فى المستمسك 9 / 442 ـ 451.
[3] ماذا يريد علماء الشيعة الرافضة من إباحة السلب والنهب وهم المنتفعون قبل غيرهم بالخمس؟ والذى يبيح هذا أيمكن أن يكون دينا سماويا فضلا عن أن يكون الإسلام العظيم؟ وكيف ينسبون هذه المضلة لآل البيت الأطهار؟ وكيف يقولون بأن الإمام الصادق صح عنه أنه* *قال: " خذ مال الناصب حيثما وجدته، وادفع إلينا الخمس "!! إننا نرفض أن يصور سيدنا جعفر الصادق فى صورة زعيم عصابة تغير وتسرق ثم تتقاسم.
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي    جلد : 1  صفحه : 1028
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست