responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي    جلد : 1  صفحه : 1029
وفى تقسيم الخمس قالوا [1] : يقسم ستة أسهم: سهم لله سبحانه وتعالى، وسهم للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وسهم للإمام الجعفري. وهذه الثلاثة الآن لإمامهم الغائب الثانى عشر. والأسهم الثلاثة الأخرى للأيتام والمساكين وأبناء السبيل بشرط الإيمان ـ أي أن يكونوا من الرافضة، ولا يعتبر في المستحق العدالة، وهذا يذكرنا برأيهم في مستحق الزكاة.
وقالوا: النصف من الخمس الذى للإمام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه، وهو المجتهد الجامع للشرائط [2] فلابد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه [3] .
أما النصف الآخر ـ الذى للأصناف الثلاثة ـ فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه [4] .
وبالنسبة للأنفال قالوا بأنها بعد الرسول ـ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ لأئمة الجعفرية الرافضة زيادة على مالهم من سهم الخمس [5] .

[1] انظر المستمسك 9 / 567 ـ 585.
[2] انظر شرائط المجتهد فى المرجع السابق جـ 1 ص 40 وما بعدها، وفى النور الساطع في الفقه النافع جـ 1 ص 78 وما بعدها وجـ 2 ص 196 وما بعدها.
[3] اختلف الجعفريه الاثنا عشرية فى هذا النصف: فمن ذاهب إلى إباحته للشيعة مطلقا، ومن ذاهب إلى وجوب عزله وإيداعه الوصية به عند الموت، ومن ذاهب إلى وجوب دفنه لاعتقاده أن الأرض تخرج كنوزها للإمام الثانى عشر عند ظهوره، ومن ذاهب إلى وجوب صرفه إلى المحتاجين من أهل البيت، إلى غير ذلك من الآراء. (انظر المستمسك 9 / 578 ـ 580) .
[4] اختلفوا فى هذا النصف أيضا كوجوب دفنه إلى زمان ظهور إمامهم الأخير، أو الوصية به، أو غير ذلك، ولكن المشهور بين المتأخرين منهم والمتقدمين وجوب قسمته على الأصناف الثلاثة (انظر المرجع السابق ص 585) .
[5] انظر نفس المرجع ص 596 وما بعدها.
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي    جلد : 1  صفحه : 1029
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست