responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المناهي اللفظية نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 440
أوَّل المنصرفين. وقد كرهه ابن عبّاس. ولو أخبرونا بعلّتِه انتفعنا بذلك.
وكره حبيب بن أبي ثابت أن يقال للحائض: طامِث. وكره مجاهد قول القائل: دخل رمضان، وذهب رمضان، وقال: قولوا: شهر رمضان، فلعلّ رمضان اسم من أسماء الله تعالى.
قال أبو إسحاق: إنما أتي من قبل قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} فقد قال الناس: يوم التروية، يوم عرفة، ولم يقولوا: عرفة) اهـ.
كرم الله وجهه: (1)
سبق سياق كلام ابن كثير - رحمه الله تعالى - في حرف الصاد، عند قول: صلي الله عليه وسلم، على غير الأنبياء. وقد ساقه السفاريني في غذاء الألباب ثم قال:
(قلت: قد ذاع ذلك وشاع، وملأ الطروس والأسماع. قال الأشياخ: وإنما خُصّ علي - رضي الله عنه - بقول: كرم الله وجهه؛ لأنه ما سجد إلى صنم قط، وهذا إن شاء الله لا بأس به، والله الموفق) اهـ.
قلت: أما وقد اتخذته الرافضة أعداء علي - رضي الله عنه - والعترة الطاهرة - فلا؛ منعاً لمجاراة أهل البدع. الله أعلم.
ولهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنه: لأنه لم يطلع على عورة أحد أصلاً، ومنها: لأنه لم يسجد لصنم قط. وهذا يشاركه فيه من ولد في الإسلام من الصحابة - رضي الله عنهم - علماً أن القول بأي تعليل لابد له من ذكر طريق الإثبات.
تنبيه: (2)
في مسند أحمد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الراية فهزها، ثم قال: ((من يأخذها بحقها)) ، فجاء فلان،

(1) (كرم الله وجهه: التذكرة التيمورية ص/ 282 - 283. فتاوى ابن حجر الهيتمي 1/ 42. الفتاوى الحديثية ص / 56 - 57.
الآداب الشرعية لابن مفلح. تاريخ إربل. تفسير ابن كثير 3/ 516 - 517. مسند أحمد 3/ 16، 4/ 53. وكتاب الجهاد من صحيح مسلم وسنن أبي داود. فتاوى اللجنة: 3/ 289.
(2) (تنبيه: في النسخ المطبوع من إعلام الموقعين لابن القيم إذا ذكر علي رضي الله عنه - فكثيراً ما يقول: كرم الله وجهه، كما في 2/ 43، 114، 197، 353، أو يقول: كرم الله وجهه في الجنة، كما في 2/ 176.
نام کتاب : معجم المناهي اللفظية نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست