300- لا تستمع قول الروافض إنهم ... من رأيهم أن تمسح الرجلان
301- يتأولون قراءة منسوخة ... بقراءة وهما منزلتان
302- إحداهما نزلت لتنسخ أختها ... لكن هما في الصحف مثبتتان
303- غسل النبي وصحبه أقدامهم ... لم يختلف في غسلهم رجلان
304- والسنة البيضاء عند أولي النهى ... في الحكم قاضية على القرآن
305- فإذا استوت رجلاك في خفيهما ... وهما من الأحداث طاهرتان
306- وأردت تجديد الطهارة محدثا ... فتمامها أن يمسح الخفان
307- وإذا أردت طهارة لجنابة ... فلتخلعا ولتغسل القدمان
308- غسل الجنابة في الرقاب أمانة ... فأداءها من أكمل الإيمان
309- فإذا ابتليت فبادرن بغسلها ... لا خير في متثبط كسلان
310- وإذا اغتسلت فكن لجسمك دالكا ... حتى يعم جميعه الكفان
311- وإذا عدمت الماء[1] فكن متيمما ... من طيب ترب الأرض والجدران
312- متيمما صليت أو متوضئا ... فكلاهما في الشرع مجزيتان
313- والغسل فرض والتدلك سنة ... وهما بمذهب مالك فرضان [1] في "س"، وفي "م"، وهو خطأ، وبه ينكسر البيت، والصواب حذف الهمزة لأجل الوزن العروضي.