responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسطية أهل السنة بين الفرق نویسنده : محمد با كريم محمد با عبد الله    جلد : 1  صفحه : 413
"أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون" [1].
وهكذا نرى مبلغ علو القوم في أئمتهم؛ ولا سميا علي وبنيه رضي الله عنهم. وكيف زعموا لهم العصمة وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا لعمري مقام الملائكة لا البشر، ولكنهم يرون أن الأئمة أفضل من الأنبياء، والملائكة كما سيأتي ذلك.
3- ومن غلوهم زعمهم أن أئمتهم يعلمون الغيب:
وقد أفرد الكليني لإثبات ذلك والاستدلال له بابًا في كتابه "الكافي" فقال: "باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء، صلوات[2] الله عليهم"[3]. ثم ساق تحتته بعض الروايات عن أئمة آل البيت في ذلك؛ فروى عن عدة من أصحابهم أنهم سمعوا أبا عبد الله عليه السلام يقول: "إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في

[1] الصدوق: إكمال الدين ص474، اقتبسه جلال الدين في الإمامة عند الشيعة ص210.
[2] في جواز الصلاة على غير الأنبياء تفصيل؛ فتجوز إجماعًا إذا كانوا تبعًا للأنبياء في الذكر كقولنا: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد"، وإذا أفردوا فللعماء في ذلك قولان: الأول: أنه يجوز، والثاني -وهو قول الجمهور: أنه لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا صار شعارًا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم؛ فلا يقال: قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، أو قال علي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيحًا كما لا يقال محمد عز وجل، وإن كان عزيزًا جليلًا؛ ولأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل. وقال آخرون لا يجوز ذلك؛ لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء يصلون على من يعتقدون فيهم؛ فلا يقتدي بهم في ذلك.
وكذلك الأمر في السلام، فلا يفرد به علي أو غيره من أهل بيته، من دون سائر الصحابة؛ فإنه وإن كان معناه صحيحًا، لكن ينبغي أن يساوي بين الصحابة في ذلك. راجع: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم 6/ 467- 468.
[3] انظر: الكافي 1/ 203.
نام کتاب : وسطية أهل السنة بين الفرق نویسنده : محمد با كريم محمد با عبد الله    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست