responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : الواحدي    جلد : 1  صفحه : 324
قوله: ومنافع للناس منفعة الخمر: ما كانوا يصيبونه من المال في بيعها والتجارة فيها، واللذة عند شربها، والتقوي بها.
ومنفعة الميسر: ما يصاب من القمار، ويرتفق به الفقراء.
وليست هذه الآية المحرمة للخمر، إنما المحرمة التي في المائدة.
قال قتادة: في هذه الآية ذمها ولم يحرمها، وهي يومئذ حلال.
وقال ابن عباس: كل شيء فيه قمار فهو ميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز، والكعاب.
وقوله: وإثمهما أي: الإثم الحاصل، {أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219] ، لأن نفعهما في الدنيا، وما يحصل من الإثم بسببهما يضر بالآخرة.
وقوله: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ} [البقرة: 219] نزلت في سؤال عمرو بن الجموح لما نزل قوله: {فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ} [البقرة: 215] في سؤاله، أعاد السؤال وسأل عن مقدار ما ينفق، فنزل قوله: قل العفو قال ابن عباس: ما فضل من المال والعيال.
وهو قول السدي، وقتادة، وعطاء.
وأصل العفو في اللغة: الزيادة، قال الله تعالى: حتى عفوا أي: زادوا على ما كانوا عليه من العدد.
وقال أهل التفسير: أمروا أن ينفقوا الفضل، وكان أهل المكاسب يأخذ الرجل من كسبه ما يكفيه في عامه، وينفق باقيه، إلى أن فرضت الزكاة، فنسخت آية الزكاة المفروضة هذه الآية، وكل صدقة أمروا بها قبل نزول الزكاة.

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : الواحدي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست