responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروايات التفسيرية في فتح الباري نویسنده : عبد المجيد الشيخ عبد الباري    جلد : 1  صفحه : 227
بكل ذلك عنهم قوية[1].
قوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية: 228
[233] وقد روى الطبري بإسناد صحيح عن الزهري قال: بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن: الحمل أو الحيض، فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك، لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له[2].
[234] وروى أيضا بإسناد حسن عن ابن عمر قال: "لا يحل لها إن

[1] فتح الباري 9/426.
أخرجه ابن جرير رقم4513، 4514 من طريق سفيان وشعبة، كلاهما عن حصين، عن الشعبي، عن مسروق، قال: الفئ الجماع.
وأخرج ابن جرير رقم4521 حدثني المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا الحجاج بن المنهال، قال: حدثنا حماد، عن حماد وإياس، عن الشعبي - قال أحدهما: عن مسروق، قال: الفئ الجماع، وقال الآخر: عن الشعبي: الفئ الجماع.
وأما أثر سعيد بن جبير فأخرجه ابن جرير رقم4519 من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن سعيد بن جبير قال: الفئ الجماع، لا عذر له إلا أن يجامع وإن كان في سجن أو سفر. وأخرج رقم4517، 4518 من طريقين عن سفيان، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير قال: الفئ الجماع.
فائدة: قال ابن حجر: قال الطبري: اختلافهم في هذه من اختلافهم في تعريف الإيلاء، فمن خصه بترك الجماع قال: لا يفئ إلا بفعل الجماع، ومن قال: الإيلاء الحلف على ترك كلامها أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في الفئ الجماع، بل رجوعه بفعل ما حلف أن لا يفعله. فتح الباري 9/426. وانظر تفسير الطبري 4/472.
[2] فتح الباري 1/424-425.
أخرجه ابن جرير رقم4727 حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، به.
نام کتاب : الروايات التفسيرية في فتح الباري نویسنده : عبد المجيد الشيخ عبد الباري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست