responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروايات التفسيرية في فتح الباري نویسنده : عبد المجيد الشيخ عبد الباري    جلد : 1  صفحه : 233
"الوالدات أحق برضاع أولادهن، وليس لوالدة أن تضارّ ولدها فتأبى رضاعه وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها، وليس للمولود له أن ينزع ولده منها ضرارا لها، وهي تقبل من الأجر ما يعطى غيرها، فإن أرادا فصال الولد عن تراض منهما وتشاور دون الحولين فلا بأس"[1].
[246] عن ابن عباس "فصاله" فطامه، أخرجه الطبري عنه وعن السدي وغيرهما[2].
[247] وعن ابن عباس أن الحولين لغاية الإرضاع وأن لا رضاع بعدهما، أخرجه الطبري أيضا، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الزهري وابن عباس[3].
[248] ثم أخرج بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: ماكان من

[1] فتح الباري 9/505.
أخرجه ابن جرير رقم4981، 5036 حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب - وسئل عن قول الله تعالى ذكره {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} إلى {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} - فذكره بنحوه.
[2] فتح الباري 9/505.
أخرجه ابن جرير رقم5052 من طريق علي بن أبي طلحة، عنه نحوه. وأما عن السدي فأخرجه رقم5044 من طريق أسباط، عنه نحوه.
[3] فتح الباري 9/505.
أخرجه ابن جرير رقم4956 من طريق آدم، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، قال حدثنا الزهري، عن ابن عباس وابن عمر - نحوه. وأخرجه رقم4957 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، قال كان ابن عمر وابن عباس يقولان: لا رضاع بعد الحولين.
قال ابن حجر عقبه: "ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الزهري وابن عباس ".
نام کتاب : الروايات التفسيرية في فتح الباري نویسنده : عبد المجيد الشيخ عبد الباري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست