responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروايات التفسيرية في فتح الباري نویسنده : عبد المجيد الشيخ عبد الباري    جلد : 1  صفحه : 234
رضاعة بعد الحولين فلا رضاع[1].
[249] وعن ابن عباس أيضا بسند صحيح مثله[2].
[250] ثم أسند عن قتادة قال: كان إرضاعها الحولين فرضا، ثم خفف بقوله تعالى: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [3].
قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} الآية: 233
[251] قال ابن عباس {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} : عليه أن لا يضار[4].
[252] وبه قال الشعبي ومجاهد[5].

[1] فتح الباري 9/505.
أخرجه ابن جرير رقم4958 حدثنا أبو السائب، قال: حدثنا حفص، عن الشيباني، عن أبي الضحى، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله، به.
وأخرجه رقم4961 حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم، أنه يحدث عن عبد الله - نحوه.
[2] فتح الباري 9/505.
أخرجه ابن جرير رقم4963 من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عمرو ابن دينار، عن ابن عباس. ولفظه "أنه قال: لا رضاع بعد فصال السنتين". وأخرجه رقم4962 من طريق إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عنه. ولفظه "ليس يحرِّم من الرضاع بعد التمام، إنما يحرِّم ما أنبت اللحم وأنشأ العظم ".
[3] فتح الباري 9/505.
أخرجه ابن جرير رقم4965 حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، به.
[4] فتح الباري 9/514.
أخرجه ابن أبي حاتم رقم2291 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن ابن عباس، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 1/690 ونسبه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.
[5] فتح الباري 9/514. نقل عنهما ابن أبي حاتم من غيره إسناد حيث قال عقب رواية ابن عباس الذي قبل هذا، قال: وروي عن مجاهد في أحد قوليه والشعبي والضحاك نحو ذلك.
نام کتاب : الروايات التفسيرية في فتح الباري نویسنده : عبد المجيد الشيخ عبد الباري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست